تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤ - كتاب التقليد
الميت ابتداء.
[مسألة ١٠: إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العود إلى الميت]
[١٠] مسألة ١٠: إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العود إلى الميت.
[مسألة ١١: لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي إلا إذا كان الثاني أعلم]
[١١] مسألة ١١: لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي إلا إذا كان الثاني أعلم.
[مسألة ١٢: يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط]
[١٢] مسألة ١٢: يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط (١)، و يجب الفحص عنه (٢).
[مسألة ١٣: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما]
[١٣] مسألة ١٣: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما (٣)، إلا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع (٤).
[مسألة ١٤: إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم]
[١٤] مسألة ١٤: إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم و إن أمكن الاحتياط (٥).
________________________________________________________فالنتيجة في نهاية المطاف أنّ إثبات عدم جواز تقليد الميت ابتداء في غاية الاشكال فضلا عن مثل المقام، و عليه فإذا مات مجتهد و كان أعلم من غيره وجب البقاء على تقليده في كافة مسائله و إن لم يتعلّم أو لم يتذكّر.
(١) بل الأقوى في المسائل الخلافية.
(٢) هذا إذا علم بالخلاف بين الأعلم و غير الأعلم فحينئذ يجب الفحص عن الأعلم. و أما إذا لم يعلم بالخلاف بينهما أو علم به و لكن المكلّف أراد أن يحتاط في الواقعة ففي هاتين الصورتين لا يجب الفحص عنه.
(٣) هذا فيما اذا لم يعلم بالخلاف بينهما، و إلّا وجب الاحتياط إن أمكن كما مرّ.
(٤) فيه إشكال، بل منع لعدم دليل على أنّ الأورعية من المرجّحات.
(٥) هذا فيما لا يرى الأعلم خطأ فتوى غير الأعلم في المسألة، و أما اذا رأى خطأها فلا يجوز له الرجوع الى غير الأعلم حينئذ، بل وظيفته الاحتياط.