تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨ - كتاب التقليد
المحرمات، و تعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علما أو ظنا (١)، و تثبت بشهادة العدلين (٢)، و بالشياع المفيد للعلم (٣).
[مسألة ٢٤: إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلد العدول إلى غيره]
[٢٤] مسألة ٢٤: إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلد العدول إلى غيره.
[مسألة ٢٥: إذا قلد من لم يكن جامعا و مضى عليه برهة من الزمان]
[٢٥] مسألة ٢٥: إذا قلد من لم يكن جامعا و مضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلا، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر (٤).
[مسألة ٢٦: إذا قلد من يحرّم البقاء على تقليد الميت فمات و قلد من يجوّز البقاء]
[٢٦] مسألة ٢٦: إذا قلد من يحرّم البقاء على تقليد الميت فمات و قلد من يجوّز البقاء، له أن يبقى على تقليد الأول في جميع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء.
[مسألة ٢٧: يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها]
[٢٧] مسألة ٢٧: يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدماتها، و لو لم يعلمها لكن علم إجمالا أن علمه واجد لجميع الأجزاء و الشرائط و فاقد للموانع صح و إن لم يعلمها تفصيلا.
[مسألة ٢٨: يجب تعلم مسائل الشك و السهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالبا]
[٢٨] مسألة ٢٨: يجب تعلم مسائل الشك و السهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالبا، نعم لو اطمأن من نفسه أنه لا يبتلي بالشك و السهو صح عمله (٥)، و إن لم يحصل العلم بأحكامهما.
________________________________________________________شريطة أن تكون هذه الاستقامة ثابتة للعادل كالعادة.
(١) الظاهر أنه لا يعتبر في كاشفية حسن الظاهر إفادته الظنّ فضلا عن العلم.
(٢) بل بشهادة عدل واحد، بل مطلق الثقة.
(٣) بل يكفي الاطمئنان أيضا.
(٤) مرّ الكلام في حكمهما تفصيلا في مسألة (١٦).
(٥) و فيه أن صحّة عمله تدور مدار مطابقته للواقع الموافق لفتوى من يجب