تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩ - كتاب التقليد
[مسألة ٢٩: كما يجب التقليد في الواجبات و المحرمات يجب في المستحبات و المكروهات و المباحات]
[٢٩] مسألة ٢٩: كما يجب التقليد في الواجبات و المحرمات يجب في المستحبات و المكروهات و المباحات، بل يجب تعلم حكم كل فعل يصدر منه سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديّات.
[مسألة ٣٠: إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراما و لم يعلم أنه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه]
[٣٠] مسألة ٣٠: إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراما و لم يعلم أنه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه يجوز له أن يأتي به لاحتمال كونه مطلوبا و برجاء الثواب، و إذا علم أنه ليس بواجب و لم يعلم أنه حرام أو مكروه أو مباح، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضا.
[مسألة ٣١: إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول]
[٣١] مسألة ٣١: إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول.
[مسألة ٣٢: إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف و التردد]
[٣٢] مسألة ٣٢: إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف و التردد يجب على المقلد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد (١).
[مسألة ٣٣: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم]
[٣٣] مسألة ٣٣: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد ________________________________________________________تقليده و لا ترتبط بالاطمئنان بعدم الابتلاء بمسائل الشك و السهو، بل لا يضرّ احتمال الابتلاء بها، بل الاطمئنان، فإنه اذا دخل به و الحال هذه رجاء و في الأثناء ابتلى بالشكّ و بنى على أحد طرفيه كذلك حكم بصحّته اذا انكشف أنه مطابق للواقع الموافق لفتوى من يجب الرجوع اليه.
(١) هذا فيما اذا لم ير الأعلم خطأ غير الأعلم في الفتوى، و إلّا فوظيفته الاحتياط كما مرّ في مسألة (١٤). نعم اذا كان احتياط الأعلم مبتنيا على عدم الفحص بأن احتاط في الشبهات الحكمية قبل الفحص فيها فعندئذ جاز العدول الى غيره حيث أنه لا يرى خطأه و احتمل أنه بالفحص فيها قد وصل الى دليل اجتهادي في المسألة و أنه لو تصدّى للفحص لوصل اليه أيضا.