شناخت نامه نماز - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٤ - ١/ ١ نماز در امتهاى پيشين
ويُصَلّي فيهِ.[١]
٣. الإمام الباقر عليه السلام: كانَت شَريعَةُ نوحٍ عليه السلام أن يُعبَدَ اللَّهُ بِالتَّوحيدِ وَالإِخلاصِ وخَلعِ الأَندادِ[٢]، وهِيَ الفِطرَةُ الَّتي فُطِرَ النّاسُ عَلَيها، وأخَذَ اللَّهُ ميثاقَهُ عَلى نوحٍ عليه السلام وعَلَى النَّبِيّينَ عليهم السلام أن يَعبُدُوا اللَّهَ تَبارَكَ وتَعالى ولا يُشرِكوا بِهِ شَيئاً، وأمَرَ بِالصَّلاةِ، وَالأَمرِ بِالمَعروفِ وَالنَّهيِ عَنِ المُنكَرِ، وَالحَلالِ وَالحَرامِ، ولَم يَفرِض عَلَيهِ أحكامَ حُدودٍ ولا فَرَضَ مَواريثَ، فَهذِهِ شَريعَتُهُ.[٣]
٤. رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: مَا اتَّخَذَ اللَّهُ إبراهيمَ خَليلًا إِلّا لِإِطعامِهِ الطَّعامَ، وصَلاتِهِ بِاللَّيلِ وَالنَّاسُ نِيامٌ.[٤]
٥. الكافي عن عليّ بن عيسى رفعه، قال: إنَّ موسى عليه السلام ناجاهُ اللَّهُ تَبارَكَ وتَعالى فَقالَ لَهُ في مُناجاتِهِ: ... عَلَيكَ بِالصَّلاةِ، الصَّلاةِ، فَإِنَّها مِنّي بِمكانٍ، ولَها عِندي عَهدٌ وَثيقٌ.[٥]
٦. رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: كانَ لِداوودَ نَبِيِّ اللَّهِ عليه السلام مِنَ اللَّيلِ ساعَةٌ يوقِظُ فيها أهلَهُ، فَيَقولُ: يا آلَ داوودَ، قوموا فَصَلّوا؛ فَإِنَّ هذِهِ ساعَةٌ يَستَجيبُ اللَّهُ فيهَا الدُّعاءَ، إلّالِساحِرٍ أو عَشّارٍ[٦].[٧]
[١]. قصص الأنبياء للراوندي: ص ٨٠ ح ٦٤ عن إسماعيل بن مهران، بحار الأنوار: ج ١٠٠ ص ٤٣٤ ح ١.
[٢]. النِدُّ: المِثلُ والنظير، والجمع أنداد( لسان العرب: ج ٣ ص ٤٢٠« ندد»).
[٣]. الكافي: ج ٨ ص ٢٨٢ ح ٤٢٤، تفسير العيّاشي: ج ٢ ص ١٤٤ ح ١٨ نحوه وكلاهما عن إسماعيل الجعفي، بحار الأنوار: ج ١١ ص ٣٣١ ح ٥٣.
[٤]. علل الشرائع: ج ١ ص ٣٥ ح ٤ عن جابر بن عبد اللَّه، بحار الأنوار: ج ٧٤ ص ٣٨٣ ح ٩٥؛ تفسير القرطبي: ج ٥ ص ٤٠١ عن جابر بن عبداللَّه.
[٥]. الكافي: ج ٨ ص ٤٢ و ٤٥ ح ٨، تحف العقول: ص ٤٩٢، تنبيه الخواطر: ج ٢ ص ٤٣، أعلام الدين: ص ٢١٩، بحار الأنوار: ج ١٣ ص ٣٣٤ ح ١٣.
[٦]. العشّار: وهو مَن أخذ العُشر من أموال الناس بأمر الظالم( مجمع البحرين: ج ٢ ص ١٢١٨« عشر»).
[٧]. مسند ابن حنبل: ج ٥ ص ٤٩٢ ح ١٦٢٨١، المعجم الكبير: ج ٩ ص ٥٥ ح ٨٣٧٤، الإصابة: ج ٥ ص ٤٦٠ الرقم ٧٤٥٣، الآحاد والمثاني: ج ٣ ص ١٩٨ ح ١٥٤٤، تاريخ دمشق: ج ٥٠ ص ٢٧٣ ح ١٠٦٦٧ كلّها عن عثمان بن أبي العاص، كنز العمّال: ج ٢ ص ١١٢ ح ٣٣٩٦.