فاجعة الطف: ابعادها، ثمراتها، توقيتها - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣١٢ - خطبة له(ع) يستعرض فيها كثيرا من البدع
وسويت بين المناكح[١]، وأنفذت خمس الرسول كما أنزل الله عز وجل فرضه[٢]،
[١] الظاهر أنه تعريض بما ورد عن عمر من أنه منع من تزويج ذوات الأحساب إلا من ذوي الحسب. راجع المصنف لعبد الرزاق ج: ٦ ص: ١٥٢، ١٥٤ كتاب النكاح: باب الأكفاء، والمصنف لابن أبي شيبة ج: ٣ ص: ٤٦٦ كتاب النكاح: ما قالوا في الأكفاء في النكاح، والجرح والتعديل ج: ٢ ص: ١٢٤ في ذكر إبراهيم بن محمد بن طلحة، والمغني لابن قدامه ج: ٧ ص: ٣٧٥. ونهى عن يتزوج العربي الأمة، المصنف لابن أبي شيبة ج: ٣ ص: ٤٦٦ كتاب النكاح: ما قالوا في الأكفاء في النكاح.
[٢] روى جبير بن مطعم أن رسول الله( ص) أعطى سهم ذوي القربى إلى بني هاشم وبني المطلب. المصنف لابن أبي شيبة ج: ٧ ص: ٦٩٩ كتاب الجهاد: سهم ذوي القربى لمن هو؟. السنن الكبرى للبيهقي ج: ٦ ص: ٣٦٥ كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به البداية. فتح الباري ج: ٦ ص: ١٧٤.
وقد اختلف الحال بعد وفاة رسول الله( ص)، فقد روى جبير بن مطعم:« أن رسول الله( ص) لم يقسم لعبد شمس ولا لبنى نوفل من الخمس شيئاً كما كان يقسم لبني هاشم وبني المطلب وأن أبا بكر كان يقسم الخمس نحو قسم رسول الله( ص) غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله( ص) كما كان رسول الله( ص) يعطيهم، وكان عمر رضي الله عنه يعطيهم وعثمان من بعده منه». مسند احمد ج: ٤ ص: ٨٣ حديث جبير بن مطعم( رضي الله تعالى عنه)، واللفظ له. سنن أبي داود ج: ٢ ص: ٢٦ كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوي القربى. السنن الكبرى للبيهقي ج: ٦ ص: ٣٤٢ كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب سهم ذوي القربى من الخمس. مجمع الزوائد ج: ٥ ص: ٣٤١ كتاب الجهاد: باب قسم الغنيمة. وغيرها من المصادر الكثيرة.
وعن عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن في هذه الآية\i وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ\E قال:« لم يعط أهل البيت بعد رسول الله( ص) الخمس ولا عمر ولا غيرهما، فكانوا يرون أن ذلك إلى الإمام يضعه في سبيل الله وفي الفقراء حيث أراده الله». المصنف لابن أبي شيبة ج: ٧ ص: ٧٠٠ كتاب الجهاد: سهم ذوي القربى