فاجعة الطف: ابعادها، ثمراتها، توقيتها - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٢٠ - خطبة له(ع) يستعرض فيها كثيرا من البدع
وحدودها[١]، ورددت الوضوء، والغسل والصلاة إلى مواقيتها وشرائعها
[١] فإن رسول الله( ص) لم يجعل الزكاة على الخيل، بل نهى عن ذلك. راجع المصنف لعبد الرزاق ج: ٤ ص: ٣٣، ٣٤ كتاب الزكاة: باب الخيل. التمهيد لابن عبد البر ج: ٤ ص: ٢١٥.
مع أن عمر فرض الزكاة عليها، قال حي بن يعلى أنه سمع يعلى قال:« ابتاع عبد الرحمن بن أمية- أخو يعلى- من رجل فرساً أنثى بمائة قلوص، فبدا له، فندم البائع، فأتى عمر رضي الله عنه، فقال: إن يعلى وأخاه غصباني فرسي، فكتب عمر إلى يعلى بن أمية: أن الحق بي. فأتاه، فأخبره. فقال: إن الخيل لتبلغ هذا عندكم؟! قال: ما علمت فرساً قبل هذه بلغ هذا. قال عمر: فنأخذ من كل أربعين شاة شاة ولا نأخذ من الخيل شيئاً، خذ من كل فرس ديناراً. قال: فضرب على الخيل ديناراً ديناراً». راجع السنن الكبرى للبيهقي ج: ٤ ص: ١١٩- ١٢٠ كتاب الزكاة: باب من رأى في الخيل صدقة، واللفظ له، والمصنف لعبد الرزاق ج: ٤ ص: ٣٦ كتاب الزكاة: باب الخيل، والاستذكار لابن عبد البر ج: ٣ ص: ٢٣٨، والتمهيد لابن عبد البر ج: ٤ ص: ٢١٦، ونصب الراية ج: ٢ ص: ٤٢٢- ٤٢٣، والمبسوط للسرخسي ج: ٢ ص: ١٨٨، وغيرها من المصادر الكثيرة.
كما فرض الزكاة على القطنية، وهي العدس والحمص وأشباههما. راجع المصنف لعبد الرزاق ج: ٤ ص: ١٢٠ كتاب الزكاة: باب الخضر، ج: ٦ ص: ٩٩ كتاب الجهاد: صدقة أهل الكتاب، والسنن الكبرى للبيهقي ج: ٩ ص: ٢١٠ كتاب الجزية: باب ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر في غير بلده والحربي إذا دخل بلاد الإسلام بأمان، والمصنف لابن أبي شيبة ج: ٣ ص: ٨٨ كتاب الزكاة: في نصارى بني تغلب ما يؤخذ منهم، ومعرفة السنن والآثار ج: ٧ ص: ١٣٣، والاستذكار لابن عبد البر ج: ٣ ص: ٢٣١، ٢٥١، والتمهيد لابن عبد البر ج: ٢ ص: ١٢٦، وغيرها من المصادر الكثيرة.
وفرضها أيضاً على عسل النحل. راجع المصنف لعبد الرزاق ج: ٤ ص: ٦٢ كتاب الزكاة: باب صدقة العسل، والمصنف لابن أبي شيبة ج: ٣ ص: ٣٣ كتاب الزكاة: في العسل هل فيه زكاة أم لا؟.
وكذا على الزيتون. راجع المصنف لابن أبي شيبة ج: ٣ ص: ٣٣ كتاب الزكاة: في الزيتون فيه الزكاة أم لا؟.
وفرضها أيضاً على حلي النساء. راجع المصنف لابن أبي شيبة ج: ٣ ص: ٤٤ كتاب الزكاة: في الحلي، وتلخيص الحبير ج: ٦ ص: ١٩. كنز العمال ج: ٦ ص: ٥٤٢ ح: ١٦٨٧٥.