المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٣١ - مسألة ٤ فی موارد وجوب القطع إذا ترکه و اشتغل بها فالظاهر الصحّة
[مسألة ٣: إذا توقّف أداء الدّین المطالَب به علی قطعها فالظاهر وجوبه فی سعة الوقت]
[١٧٥٠] مسألة ٣: إذا توقّف أداء الدّین المطالَب به علی قطعها فالظاهر وجوبه فی سعة الوقت (١) لا فی الضیق (٢) و یحتمل فی الضیق وجوب الاقدام علی الأداء متشاغلًا بالصلاة (٣).
[مسألة ٤: فی موارد وجوب القطع إذا ترکه و اشتغل بها فالظاهر الصحّة]
[١٧٥١] مسألة ٤: فی موارد وجوب القطع إذا ترکه و اشتغل بها فالظاهر الصحّة (٤) و إن کان آثماً فی ترک الواجب، لکن الأحوط الإعادة خصوصاً فی صورة توقف دفع الضرر الواجب علیه (٥).
______________________________
(١) لإطلاق دلیل وجوب الأداء الشامل لحال الصلاة، بخلاف دلیل حرمة القطع فإنّه الإجماع و لا إطلاق له فیقتصر علی المتیقن منه و هو غیر المقام.
(٢) لوضوح أنّ الصلاة لا تسقط بحال.
(٣) و إن استلزم فوات بعض الأجزاء أو الشرائط، لأنّ أداء الدین أهم من ذلک الجزء أو الشرط المزاحم معه.
هذا فیما إذا ضاق الوقت حتّی عن إدراک الرکعة، و إلّا تعیّن القطع، إذ لا مزاحمة بعد تمکنه من امتثال کلا التکلیفین ببرکة حدیث من أدرک.
(٤) إذ بعد أن لم یکن الأمر بالقطع مقتضیاً للنهی عن ضدّه الخاص و هو الإتمام لم یکن مانع من تعلّق الأمر به و لو بنحو الخطاب الترتبی، کما فی نظائر المقام، غایته ارتکاب الإثم فی ترک الواجب الأهم.
(٥) ربّما یورد علیه بانحصار القطع الواجب فی هذه الصورة فما هو معنی الخصوصیة؟
و هو عجیب، لبداهة منع الانحصار، فان من موارده القطع لأداء الدین الّذی تقدّم البحث عنه فی المسألة السابقة. نعم، یتوجّه علی ما فی المتن السؤال