المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٧١ - مسألة ٢٥ یجب جواب السلام فوراً
و هکذا، إلّا إذا خرج عن المتعارف فلا یجب الجواب حینئذ (١).
[مسألة ٢٤: إذا کان المصلِّی بین جماعة فسلّم واحد علیهم و شکّ المصلِّی فی أنّ المسلّم قصده أیضاً أم لا]
[١٧٢٥] مسألة ٢٤: إذا کان المصلِّی بین جماعة فسلّم واحد علیهم و شکّ المصلِّی فی أنّ المسلّم قصده أیضاً أم لا، لا یجوز له الجواب (٢)، نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدُّعاء (٣).
[مسألة ٢٥: یجب جواب السلام فوراً]
[١٧٢٦] مسألة ٢٥: یجب جواب السلام فوراً (٤) فلو أخّر عصیاناً أو نسیاناً بحیث خرج [١] عن صدق الجواب لم یجب، و إن کان فی الصلاة لم یجز (٥)
______________________________
(١) لعدم صدق التحیّة، بل هی أشبه بالسخریة، و مقتضی الأصل البراءة.
(٢) لأصالة عدم قصده و عدم تعلّق السلام به، فیکون الرد حینئذ من کلام الآدمی غیر المقرون بمسوّغ شرعی.
(٣) قد مرّ غیر مرّة ما فی هذا القصد و أنّه لا ینفع فلاحظ.
(٤) علی المشهور، و الوجه فیه أنّ ذلک هو من مقتضیات مفهوم الرد عرفاً لتقوّم ردّ التحیّة بالارتباط بها بحیث یعد جواباً لها، فلا یصدق مع الفصل المعتد به، نظیر الارتباط المعتبر بین الإیجاب و القبول، فکما أنّه مع الفصل المخل لا یکون قبولًا للإیجاب، فکذا فی المقام لا یعد ردّاً للسلام، و إنّما هو تحیّة أُخری بحیالها، فالمحافظة علی الارتباط تستدعی المبادرة إلی الجواب و مراعاة الفوریة بطبیعة الحال و هذا واضح.
(٥) لعدم کونه مصداقاً للرد السائغ حسبما عرفت.
______________________________
[١] لعلّه أراد به الخروج عن صدق الردّ الّذی هو متعلّق الوجوب.