المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٢٨ - مسألة ١ الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة
و علی هذا فینقسم إلی الأقسام الخمسة (١).
[مسألة ١: الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة]
[١٧٤٨] مسألة ١: الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة (٢) [١] إذا لم تکن
______________________________
لو تمّ فیقتصر حینئذ علی المقدار المتیقن و هو غیر مورد الضرورة بالضرورة فإنّه لا شبهة فی جواز القطع حینئذ من غیر حاجة إلی التماس دلیل خاص لکفایة الأدلّة العامّة مثل حدیث الرفع، فالحرمة علی تقدیر ثبوتها مرفوعة بالحدیث.
علی أنّ جل المجمعین قد صرّحوا بالجواز إمّا بعنوان الضرورة کما عن بعض أو العذر کما عن آخر، أو لحاجة دنیویّة أو أُخرویة کما عن ثالث، و الکل یشیر إلی قصور الإجماع علی اختلاف تعابیرهم فلا یحرم القطع حینئذ قطعاً، بل قد یجب، و من ثمّ یقسم إلی الأحکام الخمسة حسب اختلاف الموارد کما أُشیر إلیها فی المتن.
(١) هذا وجیه لو کان المستند لحرمة القطع هو الإجماع، إذ المتیقن منه هو القطع لمجرّد هوی النفس فیبقی غیره مشمولًا للأقسام المزبورة، ما عدا الکراهة لدفع ضرر مالی کما مثّل به فی المتن فانّ فی الحکم بالکراهة المصطلحة إشکالًا کما لا یخفی.
و أمّا لو کان المستند مفهوم صحیحة حریز «١» فمقتضاها عدم الجواز إلّا فی موارد الضرورة من الأمثلة المذکورة فیها، فلا یجوز القطع فی غیرها فضلًا عن أن یکون مستحبّاً.
(٢) أمّا النافلة فی نفسها، فلا إشکال فی جواز قطعها، لقصور المقتضی
______________________________
[١] و إن کان الأظهر جواز قطعها.
______________________________
(١) الوسائل ٧: ٢٧٦/ أبواب قواطع الصلاة ب ٢١ ح ١.