المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٥٠ - مسألة ١٤ لا بأس بتکرار الذکر أو القراءة عمداً
[مسألة ١٣: لا بأس بالدُّعاء مع مخاطبة الغیر]
[١٧١٤] مسألة ١٣: لا بأس بالدُّعاء مع مخاطبة الغیر [١] (١) بأن یقول: غفر اللّٰه لک، فهو مثل قوله: اللّٰهمّ اغفر لی أو لفلان.
[مسألة ١٤: لا بأس بتکرار الذکر أو القراءة عمداً]
[١٧١٥] مسألة ١٤: لا بأس بتکرار الذکر أو القراءة عمداً (٢) أو من باب الاحتیاط، نعم إذا کان التکرار من باب الوسوسة فلا یجوز [٢]
______________________________
وضوح عدم کون الداعی المزبور قادحاً فی صدق عنوان الذکر فیندرج تحت عنوان الاستثناء و یکون ملحقاً بالصورة الأُولی.
(١) فیه إشکال بل منع، نظراً إلی أنّ الدُّعاء بعنوانه لم یؤخذ موضوعاً للاستثناء لیتمسّک بإطلاقه، و إنّما ساغ لکونه مصداقاً للمناجاة مع الرب تعالی الوارد فی النصوص، و من البیِّن عدم صدق المناجاة معه سبحانه علی ما اشتمل علی التخاطب مع الغیر.
و بعبارة أُخری: المستثنی فی لسان الأخبار أحد أمرین: إمّا الذکر أو المناجاة مع اللّٰه تعالی، و شیء منهما غیر منطبق علی المقام، فیشمله إذن عموم مبطلیة الکلام. و منه تعرف ضعف ما فی المتن من القیاس.
و مع التنازل و تسلیم استثناء الدُّعاء بعنوانه، فمفروض البحث مجمع للعنوانین، أعنی الدُّعاء و التکلّم مع الغیر، و العنوان الأوّل و إن لم یقتض البطلان، لکن العنوان الثانی یقتضیه، و قد تقدّم آنفاً أنّ ما لا اقتضاء فیه لا یزاحم ما فیه الاقتضاء.
(٢) لاستثنائهما من عموم مبطلیة الکلام، و مقتضی الإطلاق فی دلیل الاستثناء عدم الفرق بین المرّة و التکرار.
______________________________
[١] فیه إشکال بل منع و به یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة.
[٢] فی عدم جوازه فضلًا عن بطلان الصلاة به نظر بل منع.