المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤١١ - الثانی الحدث الأکبر أو الأصغر
[فصل فی مبطلات الصلاة]
فصل فی مبطلات الصلاة و هی أُمور،
[أحدها: فقد بعض الشرائط فی أثناء الصلاة]
أحدها: فقد بعض الشرائط فی أثناء الصلاة کالستر و إباحة المکان و اللِّباس و نحو ذلک ممّا مرّ فی المسائل المتقدِّمة (١).
[الثانی: الحدث الأکبر أو الأصغر]
الثانی: الحدث الأکبر أو الأصغر، فإنّه مبطل أینما وقع فیها و لو قبل الآخر بحرف، من غیر فرق بین أن یکون عمداً (٢)
______________________________
(١) لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه و قد مرّ البحث عنها مشبعاً فی محالها.
(٢) إجماعاً کما صرّح به غیر واحد، بل فی المدارک «١» إجماع العلماء علیه کافّة، بل عن شرح المفاتیح «٢» احتمال عدّه من ضروریات الدین أو المذهب و لم ینسب الخلاف إلّا إلی الصدوق «٣» فی خصوص ما لو صدر الحدث بعد السجدة الثانیة من الرکعة الأخیرة و ستعرف الحال فیه.
و کیف ما کان، فیستدل للبطلان بعد الإجماع المزبور بأُمور:
أحدها: أنّ اشتراط الصلاة بالطهارة ممّا لا غبار علیه کما تقدّم فی محلّه و المشروط ینتفی بانتفاء شرطه.
و فیه: أنّ الشرطیة و إن کانت مسلّمة لکن المتیقن منها الاشتراط فی طابع خاص و هو ذوات الأجزاء دون الأکوان المتخلِّلة، سیّما بعد ما عرفت فیما سبق من عدم کونها من الصلاة فلا یعتبر فیها ما یعتبر فی الصلاة.
______________________________
(١) المدارک ٣: ٤٥٥.
(٢) حکاه عنه فی مفتاح الکرامة ٣: ٢ السطر ٩.
(٣) الفقیه ١: ٢٣٣ ذیل الحدیث ١٠٣٠.