المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٠٧ - مسألة ١ الجبهة ما بین قصاص شعر الرأس و طرف الأنف الأعلی
[التاسع: طهارة محل وضع الجبهة]
التاسع: طهارة محل وضع الجبهة (١).
[العاشر: المحافظة علی العربیة و الترتیب و الموالاة فی الذکر]
العاشر: المحافظة علی العربیة و الترتیب و الموالاة فی الذکر (٢).
[مسائل]
[مسألة ١: الجبهة ما بین قصاص شعر الرأس و طرف الأنف الأعلی]
[١٦٠٩] مسألة ١: الجبهة ما بین قصاص شعر الرأس و طرف الأنف الأعلی و الحاجبین طولًا و ما بین الجبینین عرضاً (٣)
______________________________
(١) قد مرّ الکلام حول ذلک أیضاً فی أوائل کتاب الطهارة عند التکلّم فی أحکام النجاسات فی فصل یشترط فی صحّة الصلاة واجبة کانت أو مندوبة إزالة النجاسة، و عرفت أنّ عمدة المستند هی صحیحة ابن محبوب عن الرِّضا (علیه السلام) «عن الجص یوقد علیه بالعذرة و عظام الموتی ثمّ یجصص به المسجد أ یسجد علیه؟ فکتب (علیه السلام) إنّ الماء و النار قد طهّراه» «١». و قد فصّلنا القول حول هذا الحدیث و ما یتعلّق بهذا الحکم بما لا مزید علیه فراجع و لاحظ «٢».
(٢) کما سبق البحث عن کل ذلک فی بحث القراءة فلاحظ.
(٣) کما نصّ علیه غیر واحد من الأصحاب تبعاً لتصریح أهل اللغة، و تشهد به جملة من النصوص کصحیحة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: الجبهة کلّها من قصاص شعر الرأس إلی الحاجبین موضع السجود، فأیّما سقط من ذلک إلی الأرض أجزأک مقدار الدرهم، أو مقدار طرف الأنملة» «٣»، و صحیحته الأُخری عن أحدهما (علیهما السلام) قال «قلت: الرجل یسجد و علیه قلنسوة أو عمامة، فقال: إذا مسّ جبهته الأرض فیما بین حاجبه و قصاص شعره فقد
______________________________
(١) الوسائل ٣: ٥٢٧/ أبواب النجاسات ب ٨١ ح ١.
(٢) شرح العروة ٣: ٢٤٣.
(٣) الوسائل ٦: ٣٥٦/ أبواب السجود ب ٩ ح ٥.