المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٤٣ - مسألة ٧ إذا قال آه من ذنوبی
[مسألة ٦: لا تبطل بصوت التنحنح]
[١٧٠٧] مسألة ٦: لا تبطل بصوت التنحنح، و لا بصوت النفخ و الأنین و التأوّه، و نحوها (١) نعم، تبطل بحکایة أسماء هذه الأصوات مثل أح، و یف و أوه.
[مسألة ٧: إذا قال: آه من ذنوبی]
[١٧٠٨] مسألة ٧: إذا قال: آه من ذنوبی، أو آه من نار جهنّم، لا تبطل الصلاة قطعاً، إذا کان فی ضمن دعاء أو مناجاة (٢)
______________________________
(١) فانّ المبطل هو الصوت المختص صدوره بالإنسان المعبّر عنه بالتکلّم أو الکلام غیر الصادق علی شیء من المذکورات فی المتن و نحوها ممّا یتّفق صدوره من بعض الحیوانات أیضاً، فإنّها لیست من التکلّم فی شیء إلّا إذا تشکّل منها حرف أو حرفان علی المسلکین المتقدِّمین، فیتّجه البطلان حینئذ لهذه الجهة.
نعم، ظاهر معتبرة طلحة بن زید المتقدِّمة: «مَن أنّ فی صلاته فقد تکلّم» «١» هو البطلان بالأنین، بناءً علی أن یکون المراد أنّه فی حکم التکلّم فی اعتبار الشرع و إن لم یکن منه حقیقة، فیکون تصرّفاً فی عقد الحمل علی سبیل التجوّز فی الإسناد.
و لکنّه لیس بأولی من التصرّف فی عقد الوضع، بأن یقیّد الأنین بما اشتمل علی التکلّم کما لعلّه الغالب و لو مهملًا، فغایته أن تکون المعتبرة مجملة لو لم یکن المتعیِّن هو الثانی، إذ مضافاً إلی أنّ التقیید أهون من التجوز المزبور کما لا یخفی، لم یلتزم أحد من الفقهاء فیما نعلم بمبطلیة الأنین المجرّد.
(٢) لکونه معدوداً حینئذ من أجزائهما، و شیء منهما لا یوجب البطلان کما سیجیء.
______________________________
(١) الوسائل ٧: ٢٨١/ أبواب قواطع الصلاة ب ٢٥ ح ٤.