المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٥٥ - مسألة ٣ لو نذر الموالاة بالمعنی المذکور فالظاهر انعقاد نذره لرجحانها
[مسألة ٢: الأحوط مراعاة الموالاة العرفیة بمعنی متابعة الأفعال بلا فصل]
[١٦٧٠] مسألة ٢: الأحوط مراعاة الموالاة العرفیة بمعنی متابعة الأفعال بلا فصل و إن لم یمح معه صورة الصلاة، و إن کان الأقوی عدم وجوبها (١) و کذا فی القراءة و الأذکار.
[مسألة ٣: لو نذر الموالاة بالمعنی المذکور فالظاهر انعقاد نذره لرجحانها]
[١٦٧١] مسألة ٣: لو نذر الموالاة بالمعنی المذکور فالظاهر انعقاد نذره لرجحانها و لو من باب الاحتیاط [١] فلو خالف عمداً عصی لکن الأظهر عدم بطلان صلاته (٢).
______________________________
کان ذلک کلّه معدوداً منها «١» بمقتضی ما ورد فی صحیحة الحلبی عن الصادق (علیه السلام) من أنّه: «کل ما ذکرت اللّٰه (عزّ و جلّ) به و النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) فهو من الصلاة» «٢».
(١) إذ الدلیل علی اعتبار الموالاة بین الأجزاء هو ما تقدّم من الارتکاز فی أذهان المتشرِّعة، و لا ریب أنّ المرتکز لدیهم أوسع دائرة من الموالاة العرفیة أی التتابع المعبّر عنه بالفارسیة ب (پی در پی) فانّ القادح إنّما هو الفصل الطویل الماحی للصورة و المزیل للهیئة الاتِّصالیة کما تقدّم فیعتبر عدمه، و أمّا اعتبار الاتِّصال زائداً علی ذلک لتتحقّق معه الموالاة العرفیة أیضاً فلا دلیل علیه، و مع الشک فالمرجع أصالة البراءة، و إن کان ذلک أحوط حذراً عن شبهة الخلاف.
(٢) لا ینبغی التأمّل فی انعقاد هذا النذر لرجحان متعلّقه بعد أن کان محتمل
______________________________
[١] هذا فیما إذا تعلّق النذر بعنوان الاحتیاط، و إلّا فانعقاده فیما إذا تعلّق بالخصوصیة محلّ نظر بل منع.
______________________________
(١) فما عن صاحب الجواهر (قدس سره) ج ١٢ ص ٢٠٨ من المناقشة فی ذلک بدعوی کون الإطالة المزبورة مغیّرة للهیئة المعهودة غیر واضح.
(٢) الوسائل ٦: ٣٢٧/ أبواب الرکوع ب ٢٠ ح ٤.