المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤١ - مسألة ٢ لا یشترط فیه نیّة الخروج عن الصلاة
[مسألة ٢: لا یشترط فیه نیّة الخروج عن الصلاة]
[١٦٦٢] مسألة ٢: لا یشترط فیه نیّة الخروج عن الصلاة، بل هو مخرج قهراً و إن قصد عدم الخروج (١) لکنّ الأحوط عدم قصد عدم الخروج بل لو قصد ذلک فالأحوط إعادة الصلاة.
______________________________
(١) إذ المأمور به هو ذات السلام لا المعنون بالخروج لیجب قصده. نعم هو متّصف بالمخرجیة فی اعتبار الشرع، فالخروج حکم قهری مترتِّب علیه لا أنّه جزء مقوّم له و مأخوذ فی الموضوع لیلزم تعلّق القصد به. و منه تعرف عدم قدح قصد عدم الخروج فضلًا عن اعتبار قصد الخروج.
و بالجملة: بما أنّ السلام جزء صلاتی فلا بدّ من تعلّق القصد بذاته المتّصفة بکونها من أجزاء الصلاة کما هو الشأن فی سائر الأجزاء، و أمّا الزائد علیه من قصد الخروج أو عدم قصد عدم الخروج فلا دلیل علی اعتبار شیء من ذلک بعد إطلاق الأدلّة، سیّما و أنّ قصد عدم الخروج موجود فی أکثر العوام، لزعمهم عدم الخروج إلّا بالصیغة الأخیرة، فیأتون بالأُولی قاصدین بها طبعاً عدم الخروج، و لا یحتمل بطلان صلاتهم بذلک. نعم، لو کان ذلک من باب التشریع بأن نوی السلام المحکوم بعدم المخرجیة فحیث إنّه لم یکن من السلام الصلاتی بطل، لرجوعه إلی عدم قصد الأمر، و قد عرفت أنّ قصد کونه من الصلاة ممّا لا بدّ منه.
هذا، و ربّما یستدل للمطلوب بمعتبرة میسر عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: شیئان یفسد الناس بهما صلاتهم، قول الرجل: تبارک اسمک و تعالی جدّک و لا إلٰه غیرک و إنّما هو شیء قالته الجن بجهالة فحکی اللّٰه عنهم، و قول الرجل: السلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین» «١».
______________________________
(١) الوسائل ٦: ٤٠٩/ أبواب التشهّد ب ١٢ ح ١.