المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٣ - مسألة ٤ لو أتی بالرکوع جالساً و رفع رأسه منه
[مسألة ٣: إذا دار الأمر بین الرکوع جالساً مع الانحناء فی الجملة]
[١٥٨٣] مسألة ٣: إذا دار الأمر بین الرکوع جالساً مع الانحناء فی الجملة و قائماً مومئاً لا یبعد تقدیم الثانی [١]، و الأحوط تکرار الصلاة (١).
[مسألة ٤: لو أتی بالرکوع جالساً و رفع رأسه منه]
[١٥٨٤] مسألة ٤: لو أتی بالرکوع جالساً و رفع رأسه منه (٢) ثمّ حصل له التمکّن [٢] من القیام لا یجب بل لا یجوز له إعادته قائماً، بل لا یجب علیه القیام للسجود خصوصاً إذا کان بعد السمعلة، و إن کان أحوط و کذا لا یجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء غیر التام،
______________________________
تعرّض (قدس سره) إلیه فی المسألة الآتیة، فقد ذکر فی المتن أنّه لا یبعد تقدیم الثانی، و الأحوط تکرار الصلاة.
و قد ظهر ممّا مرّ أنّه لا ینبغی الریب فی تعیّن الإیماء حینئذ و إن قلنا بتقدیم الرکوع الجلوسی التام علیه فی الصورة السابقة بدعوی أقربیّته منه إلی الرکوع القیامی المتعذِّر، إذ لا مجال لتوهّم الأقربیة هنا أصلًا بعد أن لم یکن الانحناء فی الجملة من الرکوع الشرعی فی شیء کما لا یخفی.
فتحصّل: أنّ المتعیِّن فی جمیع صور المسألة هو الإیماء، سواء تمکّن من الانحناء فی الجملة قائماً أم لا، و سواء تمکّن من الرکوع الجلوسی التام أو الناقص أم لا عملًا بإطلاق أدلّة بدلیّته عن الرکوع القیامی لدی تعذّره کما ظهر وجهه ممّا مرّ و إن کان الاحتیاط المذکور فی المتن فی فروض المسألة ممّا لا بأس به فإنّه حسن علی کلّ حال.
(١) قد ظهر الحال ممّا قدّمناه آنفاً فلاحظ.
(٢) تعرّض (قدس سره) فی هذه المسألة لفروض تجدّد القدرة أثناء الصلاة
______________________________
[١] بل هو الأظهر و رعایة الاحتیاط أولی.
[٢] مرّ ضابط هذا الفرع فی بحث القیام [فی المسألة ١٤٨٦].