المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٨ - مسألة ٢ إذا لم یتمکّن من الانحناء علی الوجه المذکور
[مسألة ٢: إذا لم یتمکّن من الانحناء علی الوجه المذکور]
[١٥٨٢] مسألة ٢: إذا لم یتمکّن من الانحناء علی الوجه المذکور و لو باعتماد علی شیء أتی بالقدر الممکن [١] و لا ینتقل إلی الجلوس و إن تمکّن من الرکوع منه، و إن لم یتمکن من الانحناء أصلًا و تمکّن منه جالساً أتی به جالساً و الأحوط صلاة أُخری بالإیماء [٢] قائماً، و إن لم یتمکّن منه جالساً أیضاً أومأ له و هو قائم برأسه إن أمکن، و إلّا فبالعینین تغمیضاً له و فتحاً للرّفع منه، و إن لم یتمکّن من ذلک أیضاً نواه بقلبه و أتی بالذکر الواجب [٣] (١).
______________________________
قد صرّح (علیه السلام) باستحبابه بقوله «و أحبّ إلیَّ ...» إلخ فلیس علیه إلّا إیصال أطراف الأصابع إلی الرکبتین لا وضع الکف علیهما.
بل إنّ الإیصال الخارجی أیضاً غیر واجب، لما مرّ من أنّه ملحوظ علی سبیل الطریقیة لا الموضوعیة لکونه واقعاً موقع التحدید، فاللّازم إنّما هو الانحناء حدّا یتمکّن معه من إیصال أطراف الأصابع إلی الرکبتین سواء أوصلها إلیهما خارجاً أم لا، إذ العبرة بالمنکشف لا الکاشف، لعدم خصوصیة للوصول الخارجی بعد لحاظه طریقاً کما عرفت.
(١) للمسألة صور:
إحداها: ما إذا لم یتمکّن من الانحناء علی الوجه المأمور به مع تمکّنه منه فی الجملة، و المشهور حینئذ وجوب الانحناء بالمقدار الممکن، بل ادّعی غیر واحد الإجماع علیه، و یستدل له بوجهین:
______________________________
[١] و یومئ معه أیضاً علی الأحوط.
[٢] الظاهر کفایتها بلا حاجة إلی الصلاة جالسا.
[٣] علی الأحوط.