المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٣٦ - مسألة ٢١ یستحب السجود للشکر لتجدّد نعمة أو دفع نقمة أو تذکرهما ممّا کان سابقاً
[مسألة ٢٠: فی صورة وجوب التکرار یکفی فی صدق التعدّد رفع الجبهة]
[١٦٥١] مسألة ٢٠: فی صورة وجوب التکرار یکفی فی صدق التعدّد رفع الجبهة (١) عن الأرض ثمّ الوضع للسجدة الأُخری، و لا یعتبر الجلوس ثمّ الوضع، بل و لا یعتبر رفع سائر المساجد و إن کان أحوط (٢).
[مسألة ٢١: یستحب السجود للشکر لتجدّد نعمة أو دفع نقمة أو تذکرهما ممّا کان سابقاً]
[١٦٥٢] مسألة ٢١: یستحب السجود للشکر لتجدّد نعمة أو دفع نقمة أو تذکرهما ممّا کان سابقاً، أو للتوفیق لأداء فریضة، أو نافلة، أو فعل خیر و لو مثل الصلح بین اثنین، فقد روی عن بعض الأئمّة (علیهم السلام) أنّه کان إذا صالح بین اثنین أتی بسجدة الشکر، و یکفی فی هذا السجود مجرّد وضع الجبهة مع النیّة، نعم یعتبر فیه إباحة المکان، و لا یشترط فیه الذکر و إن کان یستحب أن یقول: شکراً للّٰه، أو شکراً شکراً، و عفواً عفواً مائة مرّة أو ثلاث مرّات، و یکفی مرّة واحدة أیضاً. و یجوز الاقتصار علی سجدة واحدة، و یستحب مرّتان، و یتحقّق التعدّد بالفصل بینهما بتعفیر الخدّین أو الجبینین أو الجمیع مقدّماً للأیمن منهما علی الأیسر ثمّ وضع الجبهة ثانیاً.
______________________________
علی المقدار المتیقن، و المرجع فیه أصالة البراءة، و فی الثانی فی الامتثال بعد العلم بالتکلیف، و المرجع قاعدة الاشتغال.
(١) إذ السجود متقوّم بوضع الجبهة علی الأرض و الهوی مقدّمة صرفة فیکفی فی تکرّر الوضع مجرّد الرفع بأقل ما یتحقّق معه انفصال الجبهة عن الأرض ثمّ الوضع ثانیاً بحیث یتخلّل العدم بین الوضعین الّذی هو مناط التعدّد و لا حاجة إلی الجلوس بینهما، لما عرفت من عدم دخل الهوی إلیه فی تحقّق الواجب.
(٢) هذا إنّما یتم بناءً علی عدم اعتبار وضع سائر المساجد فی هذه السجدة