المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢١١ - مسألة ١١ إذا سمعها أو قرأها فی حال السجود یجب رفع الرأس منه
[مسألة ١١: إذا سمعها أو قرأها فی حال السجود یجب رفع الرأس منه]
[١٦٤٢] مسألة ١١: إذا سمعها أو قرأها فی حال السجود یجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع (١) و لا یکفی البقاء بقصده بل و لا الجرّ إلی مکان آخر.
______________________________
نعم، هذا فی صلاة الفریضة، و أمّا إذا سمعها فی النافلة سجد فوراً و أتمّ صلاته، لعدم قادحیة زیادة السجدة فی النافلة، و قد صرّح بذلک فی صحیحة ابن جعفر المزبورة.
و أمّا السجود بعد الصلاة فلا دلیل علیه بعد الانتقال إلی الإیماء الّذی هو بدله المستتبع لسقوط الأمر قضاءً للبدلیة سیّما مع الاقتصار علی الإیماء فی صحیحة ابن جعفر من دون تعرّض للسجود بعدئذ. فیکشف و هو (علیه السلام) فی مقام البیان عن عدم الوجوب. نعم، لا شک أنّه أحوط لاحتمال بقاء الأمر و أنّ الإیماء بدل موقّت.
و أمّا إعادة الصلاة فلا وجه لها أصلًا، إذ لا منشأ لها و لو احتمالًا، لعدم عروض ما یقتضی البطلان بوجه فلم یتّضح وجه حکمه (قدس سره) بها. مع أنّه مناف لما تقدّم منه (قدس سره) فی مبحث القراءة فی المسألة الرابعة من التخییر بین الإیماء و بین السجدة و هو فی الصلاة و إتمامها و إعادتها «١».
و الظاهر أنّ فی العبارة سهواً من قلمه الشریف أو من النسّاخ، و أنّ الصحیح «أو سجد» بالعطف ب «أو» لا بالواو، مع تبدیل «بعد الصلاة» ب «فی الصلاة» کی ینتج التخییر الموافق لما سبق منه (قدس سره) هناک.
(١) لأنّ الأمر بالسجود کغیره من سائر الواجبات ظاهر فی الإیجاد و الإحداث، فلا یکفی البقاء بقصده و لا الجر إلی مکان آخر، لعدم صدق الإحداث
______________________________
(١) شرح العروة ١٤: ٣٢٠.