المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٠١ - مسألة ٤ السبب مجموع الآیة فلا یجب بقراءة بعضها و لو لفظ السجدة منها
[مسألة ٣: یختص الوجوب و الاستحباب بالقارئ و المستمع و السامع للآیات]
[١٦٣٤] مسألة ٣: یختص الوجوب و الاستحباب بالقارئ و المستمع و السامع للآیات فلا یجب علی من کتبها أو تصوّرها، أو شاهدها مکتوبة أو أخطرها بالبال (١).
[مسألة ٤: السبب مجموع الآیة فلا یجب بقراءة بعضها و لو لفظ السجدة منها]
[١٦٣٥] مسألة ٤: السبب مجموع الآیة فلا یجب بقراءة بعضها و لو لفظ السجدة منها (٢).
______________________________
ضعیفة السند، لا أنّ صاحب المدارک لم یظفر بها لبعده جدّاً کما لا یخفی.
نعم، رواها الشیخ فی التهذیب بسند صحیح لکنّها عاریة عن الذیل الّذی هو موضع الاستدلال «١».
و أمّا حکمه (قدس سره) بالاستحباب فی غیر موضع من کتابه عند وجود الخبر الضعیف، فإنّما هو بالعنوان الثانوی من باب قاعدة مَن بلغ و التسامح فی أدلّة السنن، و لم ینکر ذلک فی المقام، بل أنکر النص الصحیح الدال علی الاستحباب بالعنوان الأوّلی و هو صحیح کما أفاده، فالحکم فی المقام مبنی علی قاعدة التسامح.
(١) موضوع الحکم وجوباً و استحباباً إنّما هو عنوان القارئ و المستمع و السامع، علی کلام فی الأخیر بالنسبة إلی الوجوب کما مرّ فلا یعم غیرها کالکاتب و المتصور و الناظر إلی الکتابة و من یخطرها بالبال، لخروج کل ذلک عن موضوع الحکم فی النصوص، بل لعلّه یلزم التکلیف بما لا یطاق فی الأخیر إذ نفس الالتفات إلی هذا الأمر یقتضی الخطور فیلزمه السجود دائماً. هذا و لو شکّ فی الشمول و لا نکاد نشک فالمرجع أصالة البراءة.
(٢) کما تقدّم «٢» البحث عنه مستقصًی فلا نعید.
______________________________
(١) الوسائل ٦: ١٠٤/ أبواب القراءة فی الصلاة ب ٣٩ ح ١، التهذیب ٢: ٢٩٢/ ١١٧٦.
(٢) فی ص ١٨٩.