المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٣٥ - مسألة ١٠ لو وضع جبهته علی ما لا یصح السجود علیه یجب علیه الجر
[مسألة ١٠: لو وضع جبهته علی ما لا یصح السجود علیه یجب علیه الجر]
[١٦١٨] مسألة ١٠: لو وضع جبهته علی ما لا یصح السجود علیه (١) یجب علیه الجر [١] و لا یجوز رفعها، لاستلزامه زیادة السجدة و لا یلزم من الجرّ ذلک، و من هنا یجوز له ذلک مع الوضع علی ما یصح أیضاً لطلب
______________________________
غیر أنّه أراد الرفع طلباً للاستقرار الحقیقی و تحرِّیاً للفرد الأفضل، فیکون خارجاً عن محل الکلام.
هذا کلّه إذا تمکّن من الجر، و أمّا مع عدم التمکّن فالظاهر البطلان، فان وجوب الجر ساقط بعد فرض العجز فهو مرفوع بحدیث نفی الاضطرار، و لا سبیل إلی الرفع لإطلاق النهی عنه فی صحیحة معاویة الشامل للمقام حیث دلّت علی أنّ الوظیفة لیست هی الرفع، و إطلاقها یشمل العجز عن الجر، فلا مناص من الحکم بالبطلان.
و التصدِّی للتصحیح بدعوی أنّ الساقط خصوص جزئیة الجر بمقتضی حدیث نفی الاضطرار، فلا موجب لعدم الاکتفاء بالباقی، یدفعه أنّ الحدیث لا یقتضی تعلّق الأمر بالباقی، فإن رفع الجزئیة إنّما هو برفع منشأ الانتزاع و هو الأمر المتعلِّق بالمرکب، و بعد سقوطه یحتاج تعلّق الأمر بما عداه من الأجزاء إلی دلیل مفقود کما تعرّضنا لذلک فی الأُصول «١» فلا محیص عن الاستئناف و إعادة الصلاة.
(١) أمّا إذا کان ذلک عن قصد و عمد فلا ینبغی الشک فی البطلان سواء أقصد به الجزئیة أم لا، من جهة الزیادة العمدیة الحاصلة بمجرد تحقّق السجود
______________________________
[١] بل یجب علیه الرفع و الوضع ثانیاً، و لو کان الالتفات بعد رفع الرأس وجبت إعادة السجدة، و الأحوط فی جمیع ذلک إعادة الصلاة بعد إتمامها.
______________________________
(١) مصباح الأُصول ٢: ٢٦٧.