الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٦٧ - فصل وان زرع فاستحقت
على معينين أو غيرهم تستحق بعد غرسها أو بنائها (فالنقض) بضم النون متعين لربه بأن يقال له اهدم بناءك وخذه ودع الارض لمستحقيها إذ ليس ثم من يعطيه قيمته قائما إلا أن يكون في بقائه منفعة للوقف ورأى الناظر إبقاءه فله دفع قيمته منقوضا من ريع الوقف إن كان له ريع فإن لم يكن له ريع ودفعها من عنده كان متبرعا ولحق الغرس أو البناء بالوقف كما لو بني أو غرس هو أو غيره بإذنه ولا يكون مملوكا ولا لغيره، اللهم إلا أن يتعطل الوقف بالمرة ولم يكن هناك ريع له يقيمه ولم يمكن إجارته بما يقيمه فأذن الناظر لمن يبنى أو يغرس في مقابلة شئ يدفعه لجهة الوقف أولا بقصد إحياء الوقف على أن ما بناه أو غرسه يكون له ملكا ويدفع حكرا معلوما في نظير الارض الموقوفة لمن يستحقه من مسجد أو آدمي فلعل هذا يجوز إن شاء الله تعالى ويسمى البناء والغرس حينئذحلوا يملك ويباع ويورث ويوقف على ما أفتى به الناصر اللقاني غير هذا ممنوع وهذا تساهل الناس في هذا الزمان تساهلا كثيرا وخرجوا عن قانون الشريعة فاحذرهم، والله الموفق للصواب (وضمن) مشتر لامة من نحو غاصب لم يعلم بتعديه فأولدها (قيمة) الامة (المستحقة) منه لمالكها المستحق ويرجع بثمنها على بائعها كان قدر القيمة أو أقل أو أكثر ولا يرجع ربها على الغاصب بما بقي من الثمن إن زاد على القيمة التي أخذت من المستحق منه على ما يفيده عبد الحق في نكته وهو الحق لان قيمتها قامت مقامها (و) ضمن قيمة (ولدها) أيضا إن كان حرا بأن كان من سيدها الحر فإن كان رقيقا بأن كان من غير سيدها أو سيدها العبد فله أخذه وأخذها وتعتبر القيمة (يوم الحكم) لا يوم الاستحقاق ولا يوم الوطئ (و) إن قتل الولد خطأ ضمن أبوه للمستحق (الاقل) من قيمته يوم قتله ومن ديته (إن أخذ) الاب له (دية) وكذا إن عفا على الارجح وأما العمد فإن اقتص الاب فلا شئ للمستح