الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٣٨٠ - باب صحة الوكالة
لانها تفيد صدق الحالف بما يعلمه من نفسه وأدخلت الكاف الوضوء والصلاة والصوم وكل ما كان من الاعمال البدنية ويدخل في اليمين الايلاء واللعان (و) لا (معصية كظهار) لانه منكر من القول وزور وأدخل بكاف التمثيل السرقة والغصب والقتل الحرام وغير ذلك فإذا قال الوكيل لزوجة الموكل أنت عليه كظهر أمه لم يقع عليه ظهار والظاهر أنه إن وكله على طلاق زوجته في الحيض فأوقعه الوكيل فيه أنها تطلق لان حرمته في الحيض عارضة إذ هو في نفسه ليس بمعصية بخلاف الظهار فإن حرمته ذاتية وأشار للركن الرابع وهو الصيغة بقوله: (بما يدل عرفا) من قول أو إشارة أخرس (لا بمجرد) قوله: (وكلتك) لانه لا يدل عرفا على شئ (بل حتى يفوض) للوكيل الامر بأن يقول وكلتك وكالة مفوضة أو في جميع أموري أو أقمتك مقامي في أموري ونحو ذلك وإذا فوض له (فيمضي) ويجوز (النظر) أي الصواب لا غيره (إلا أن يقول) الموكل (و) يمضي منك (غير النظر) فيمضي إن وقع وإن كان لا يجوز ابتداء فليس للموكل رده ولا تضمين الوكيل والمراد بغير النظر ما ليس بمعصية ولا تبذير (إلا الطلاق) لزوجة الموكل (وإنكاح بكره وبيع دار سكناه و)