الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٣٤٧ - باب الضمان
في نحو القصاص (وحمل) الضمان (في مطلق) قول الضامن (أنا حميل وزعيم وأذين) من الاذن وهو الاعلام لان الكفيل يعلم أن الحق قبله أو من الاذانة بمعنى الايجاب لانه أوجب الحق على نفسه (وقبيل وعندي وإلى وشبهه) نحو كفيل وضامن وعلي (على)ضمان (المال على الارجح والاظهر) والمراد بالمطلق ما خلا عن التقييد بشئ بلفظ أو قرينة (لا إن اختلفا) فالقول للضامن بيمين (ولم يجب) بفتح أوله وكسر ثانيه (وكيل) فاعل يجب (للخصومة) أي لاجلها أي لاجل أن يخاصمه المدعي في المستقبل يعني أن المدعي على شخص بحق فجحده فطالبه الحاكم بالبينة فقال عندي بينة غائبة ولكني أخاف عند حضورها أن لا أجد المدعى عليه فليأتني بوكيل أخاصمه عند حضور بينتي فلا يجب على المدعى عليه إقامة وكيل بذلك (ولا) يجب عليه (كفيل) يكفله (بالوجه) حتى يأتي المدعي ببينته الغائبة وسيأتي في الشهادة ما يخالفه من أنه يجب كفيل بالوجه وقوله: (بالدعوى) راجع للمسألتين والباء سببية متعلقة بيجب المنفي وقوله: (إلا بشاهد) ظاهره فيجب كفيل بالوجه أي لا المال وليس كذلك بل يجب الكفيل بالمال إن طلبه المدعي إلى أن يقيم الشاهد الثاني وسيأتي له تفصيل المسألة في الشهادات (وإن ادعى) الطالب (بينة) له بكالسوق (أوقفه) أي أوقف المطلوب المنكر (القاضي عنده) ولا يسجنه فإن جاء ببينة عمل بمقتضاها وإلا خلي سبيله والله أعلم.