الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٣٢٧ - باب الحوالة
أدى إلى تعمير ذمة بذمة فيؤدي إلى بيع الدين بالدين والذهب بالذهب أو الورق بالورق أو أحدهما بالآخر لا يدا بيد إن كان الدينان عينا إلا أن يكون المحال عليه حالا ويقبضه قبل أن يتفرقا مثل الصرف فيجوز وبالغ على شرط حلول المحال به بقوله: (وإن كتابة) حلت أو عجل السيد عتقه وأحال بها المكاتب سيده على دين له على غريم (لا) حلول الدين لمحال (عليه) فلا يشترط (و) شرطها (تساوى الدينين) المحال به وعليه (قدرا وصفة) مراده بالتساوي قدرا أن لا يكون المأخوذ من المحال عليه أكثر من الدين المحال به ولا أقل فلا يحيل بخمسة على عشرة وعكسه لانه ربا في الاكثر ومنفعة في التحول إلى الاقل فيخرج عن المعروف وليس المراد أنه لا بد من تساوي ما عليه لماله حتى يمتنع أن يحيل بخمسة من عشرة على مدينه أو بخمسة من عشرة عليه كما توهم وكذا لا يحيل بخمسة محمدية على مثلها يزيدية ولا عكسهويلزم من التساوي في الصفة التساوي في الجنس فلا حاجة لزيادته (وفي) جواز (تحوله) بالاعلى (على الادنى) صفة أو قدرا ومنعه (تردد) علل الجواز بأنه معروف والمنع بأنه يؤدي إلى التفاضل بين العينين فمراده بالادنى ما يشمل الاقل والمذهب المنع فكان الاولى الاقتصار على قوله وتساوي الخ (وأن لا يكون) أي الدينان المحال به وعليه (طعاما من بيع) أي سلم لئلا يدخله بيع الطعام قبل قبضه وسواء اتفقت رؤوس الاموال أو اختلفت