الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٣٠٨ - باب فى بيان أسباب الحجر
لان الغرض من مالها التجمل به والزوج ولو عبدا له حق في التجمل من مالها دون سيده (في تبرع زاد على ثلثها) ولو بعتق حلفت به وحنثت فله رده ولا يعتق منه شئ (وإن) كان تبرعها حاصلا (بكفالة) أي ضمان منها لاجنبي لا لزوجها فيلزمها لانه لا يحجر على نفسه لنفسه فإن قالت أكرهني لم تصدق وهذا في غير ضمان الوجه والطلب فله منعها مطلقا بلغت الثلث أولا (وفي) جواز (إقراضها) أي دفعها مالا قرضا لاجنبي يزيد على ثلثها بغير إذن زوجها لرده لها فهو كبيعها أو منعه لانه معروف كالهبة ولانها قد تخرج لمطالبتها به (قولان) الاظهر الاول وأما دفعها مالا قراضا لعامل فليس فيه قولان لانه من التجارة (وهو) أي تبرعها بزائد الثلث (جائز) أي ماض (حتى يرد) أي حتى يرد الزوج جميعه أو ما شاء منه على المشهور ومقابله مردود حتى يجيزه (فمضي) جميع ما تبرعت به (إن لم يعلم) الزوج بتبرعها (حتى تأيمت) بطلاق وأولى إن علم وسكت (أو مات أحدهما) ولو قال أو ماتت فكفى دخول موته تحت تأيمت (كعتق العبد) رقيقه ولم يعلم سيده حتى أعتقه فيمضي إذا لم يستثن ماله (و) كتبرع مدين بشئ قبل (وفاء الدين) ولو يعلم غريمه به حتى وفى دينه فتبرعه ماض ليس للغريم رده (وله) أي للزوج (رد الجميع إن تبرعت بزائد) على ثلثها وله إمضاؤه وله رد الزائد فقط إلا أن يكون تبرعها بعتق لشخص واحد فليس له إلا