الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٩٩ - باب فى بيان أسباب الحجر
وكذا بعده (كالوصي) لكن بعده لا قبله (ولو لم يعرف رشدها) من غيرهما وظاهره أن تصرفها ماض ولا يرد كما أنه لا يجوز تزويجها إلا بإذنها كما مر في النكاح (وفي مقدم القاضي خلاف) هل له ترشيدها بعد الدخول والراجح لا فلو قال وللاب ترشيدها مطلقا ولو لم يعلم رشدها كالوصي بعده لا المقدم لطابق المعتمد بسهولة.
ولما جرى في كلامه ذكر الولي تكلم عليه بقوله: (والولي) على المحجور من صغير أو سفيه لم يطرأ عليه السفه بعد بلوغه (الاب) الرشيد لا الجد والاخ والعم إلا بإيصاء من الاب (وله البيع) لمال ولده المحجور له (مطلقا) ربعا أو غيره (وإن لم يذكر سببه) أي البيع بل وإن لم يكن له سبب مما يأتي لحمله على السداد عند كثير من أهل العلم (ثم) يلي الاب (وصيه) فوصى الوصي (وإن بعد وهل) هو (كالاب) له البيع مطلقا وإن لم يذكر السبب وإن كان لا بد من سبب من الاسباب الآتية لكن لا يلزمه البيان مطلقا (أو) لا يلزمه بيانه (إلا الربع) أي المنزل والمراد العقار مطلقا إذا باعه (فببيان السبب) الآتي ذكره