الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٩٣ - باب فى بيان أسباب الحجر
لمن ذكر (لبلوغه) فإذا بلغ الذكر رشيدا ذهب حيث شاء إلا أن يخاف عليه فساد أو هلاك فيمنعه الاب أو من ذكر وأما الانثى فيستمر الحجر عليها بالنسبة لنفسها إلى سقوط حضانتها بالبناء بها ثم ذكر من علامات البلوغ خمسة ثلاثة منها مشتركة واثنان مختصان بالانثى فقال: (بثمان عشرة) سنة أي بتمامها وقيل بالدخول فيها (أو الحلم) أي الانزال مطلقا وإن كان الاصل فيه الانزال في النوم (أو الحيض أو الحمل) بالنسبة للانثى (أو الانبات) أي النبات الخشن لا الزغب للعانة لا للابط أو اللحية أو الشارب فإنه يتأخر عن البلوغ (وهل) النبات علامة مطلقا في حق الله تعالى من صلاة وصوم مما لا ينظر فيه الحاكم وحق العباد من طلاق وقصاص واحد مما ينظر فيه الحاكم أو هو علامة (إلا في حق الله تعالى) فلا إثم عليه في ترك الواجبات وارتكاب المحرمات ولا يلزمه في الباطل طلاق ولا عتق ولا حد وإن كان الحاكم يلزمه ذلك لانه ينظر فيه ويحكم بما ظهر له (تردد) والمذهب الاول وهو أنه علامة مطلقا كغيره وبقي من علامات البلوغ نتن الابط وفرق الارنبة وغلظ الصوت (وصدق) الصبي في شأن البلوغ طالبا أو مطلوبا كمطلق وجان ادعى عدمه لدرء الحد بالشبهات وكمدع وجوده ليأخذ سهمه في الجهاد أوليؤم الناس أو ليكمل به عدد جماعة الجمعة ولو بالانبات (إن لم يرب) أي يشك في شأنه فإن ارتيب فيه لم يصدق لكن فيما يتعلق بالاموال كأن ادعى لبلوغ ليأخذ سهمه أو ادعى عليه أنه أتلف مالا اؤتمن عليه وأنه بالغ فأقر بذلك وخالفه أبوه في بلوغه فلا ضمان عليه وصدقه في الجناية والطلاق فلا يقع عليه إن ادعى عدم البلوغ لدرء الحدود بالشبهات واستصحابا للاصل