الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ١٠٢ - فصل إنما الخيار بشرط
(و) انتقل خيار ميت غير مفلس بائع أو مشتر على الخيار (لوارث) ليس معه غريم أصلا أو معه غريم لم يحط دينه وإلا فهو ما قبله (والقياس) عند أشهب وهو نص المدونة قال في جمع الجوامع وهو حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة حكمه عند الحامل وإن خص بالصحيح حذف الاخير (رد الجميع) من ورثة المشتري بالخيار فيجبر مريد الامضاء على الرد مع الرد (إن رد بعضهم)السلعة للبائع لما في التبعيض من ضرر الشركة فالمعلوم الثاني هنا هو المورث والاول الوارث والعلة ضرر الشركة والحكم التصرف بالاجازة والرد (والاستحسان) عند أشهب أيضا وهو ما في الموازية وهو معنى ينقدح في ذهن المجتهد تقصر عنه عبارته والمراد بالمعنى دليل الحكم الذي استحسنه وأما الحكم فقد عبر عنه (أخذ المجيز الجميع) أي جميع السلعة فيمكن من أراد الاجازة من أخذ نصيب الراد ويدفع جميع الثمن للبائع ليرتفع ضرر التبعيض إن شاء المجيز ذلك وإلا وجب رد الجميع للبائع إلا أن يرضى بالتبعيض فذلك له (وهل ورثة البائع) بخيار ومات قبل مضيه (كذلك) فيدخلهم القياس والاستحسان وينزل المجيز منهم منزلة الراد من ورثة المشتري والراد منزلة المجيز فالقياس إجازة الجميع إن أجاز بعضهم والاستحسان أخذ الراد الجميع وإنما يدخلهم القياس فقط دون الاستحسان والفرق على هذا التأويل بين ورثة البائع والمشتري المجيز أن المجيز من ورثة المشتري له أن يقول لمن صار له نصيب غيره وهو البائع أنت رضيت بإخراج السلعة بهذا الثمن فأنا أدفعه لك