الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٩٩ - فصل إنما الخيار بشرط
(ورضي مشتر) رضي فعل ماض ومشتر فاعله ووصفه بقوله: (كاتب) الرقيق الذي اشتراه بالخيار وأولى عتقه كلا أو بعضا أو لاجل أو التدبير (أو زوج) من له الخيار الرقيق إن كان أمة بل (ولو عبدا أو قصد) بفعل غير صريح في الرضا كتجريد ما عدا الفرج من الامة (تلذذا) ولا يعلم ذلك إلا من إقراره إذ قد تجرد للتقليب (أو رهن) المشتري المبيع بالخيار (أو آجر أو أسلم) الرقيق (للصنعة) أو المكتب أو حلق رأسه أو حجمه (أو تسوق) بالمبيع أي أوقفه في السوق للبيع (أو جنى) المشتري على المبيع (إن تعمد) وسيأتي الخطأ (أو نظر الفرج) من الامة قصدا بخلاف نظر الذكر لفرج الذكر إذ لا يحل بحال وكذا نظر المرأة لفرج الامة أو العبد (أو عرب دابة) أي فصدها في أسافلها (أو ودجها) فصدها في ودجها (لا إن جرد جارية) ما عدا فرجها فلا يدل على الرضا ما لم يقر أنه قصد التلذذ (وهو) أي كل ما تقدم أنه رضا من المشتري (رد) للبيع (من البائع) إذا صدر منه زمن خياره (إلا الاجارة) فلا تعد ردا من البائع لان الغلة له ما لم تزد مدتها على مدة الخيار (ولا يقبل منه) أي ممن له الخيار من بائع أو مشتر دعوى (أنه اختار) فأمضى البيع (أو رد) معطوف على أمضى المقدر لا على اختار لان الرد أحد نوعي الاختيار فلا يكون قسيما له فلا يصح عطفه عليه لان الشئ لا يعطف على نفسه (بعده) أ