الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٩٣ - فصل إنما الخيار بشرط
أو لم يشترط اختبارها له بل لقوتها وأكلها وغلائها ورخصها مثلا فإن اشترط الركوب في البلد فيوم ونحوه كما أشار له بقوله: (وكيوم لركوبها) أي لشرطه فقط فإن اشترطه وغيره فثلاثة وليس قصده بدون شرط كشرطه على الراجح وأما إن اشترط اختبارها بالركوب خارج البلد فأشار له بقوله: (ولا بأس بشرط) سير (البريد) ونحوه عند ابن القاسم وقال: (أشهب والبريدين وفي كونه) أي قول أشهب (خلافا) لقول ابن القاسم فالبريد عنده ذهابا وإيابا والبريدان عند أشهب كذلك أو البريد ذهابا ومثله إيابا والبريدان كذلك أو وفاقا لبريد عند ابن القاسم ذهابا والبريدان عند أشهب ذهابا وإيابا (تردد) الاولى تأويلان (وكثلاثة في ثوب) وعرض ومثلي (وصح) أي الخيار وجاز (بعد) عقد (بت) أي يصح فيما وقع فيه البيع على البت أن يجعل أحدهما لصاحبه أو كل منهما للآخر الخيار (وهل) محل الصحة والجواز (إن نقد) المشتري الثمن للبائع وعليه الاكثر وهو المعتمد فكان الاولى الاقتصار عليه لانه إذا لم ينقد فقد فسخ البائع ماله في ذمة المشتري في معين يتأخر قبضه إن كان الخيار للبائع