الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٩٤ - باب فى الشفعة
وعدم الجواز بل يتحتم الامضاء (تردد) الراجح الثاني والاجرة ولو بعد الشفعة للمشتري وعلى الاول فالاجرة بعدها للشفيع أي إن أمضاها (ولا يضمن) المشتري (نقصه) بالصاد المهملة أي ما نقصه الشقص عنده بغير فعله بل بسماوي أو تغير سوق أو بفعله لمصلحة كهدم لمصلحة من غير بناء بدليل ما بعده وسواء علم أن له شفيعا أم لا فإن هدم لا لمصلحة ضمن (فإن هدم وبنى فله قيمته قائما) على الشفيع لعدم تعديه (وللشفيع النقض) بالضاد المعجمة أي المنقوض من حجر ونحوه إذا لم يعده في البناء فإن أعاده أو باعه أو تصرف فيه بوجه سقط عن الشفيع ما قابل قيمته من الثمن، ثم أجاب رحمه الله تعالى بخمسة أجوبة تبعا للاشياخ عن سؤال أورده بعضهم على محمد بن المواز فقال: كيف يتصور الاخذ بالشفعة مع دفع قيمة البناء قائما لان الشفيع إن علم بالهدم والبناء وسكت فقد سقطت شفعته وإلا فالمشتري متعد فله قيمته منقوضا بقوله: (إما لغيبة شفيعه فقاسم وكيله) غير المفوض إذ المفوض يقوم مقام الغائب وشمل كلامه جوابين: الاول غاب أحد الشريكين ووكل إنسانا في مقاسمة شريكه الحاضر فباع الحاضر فقاسم الوكيل المشتري ولم يأخذ بالشفعة فإذا قدم الغائب كان له الاخذ بشفعته، الثاني غاب الشفيع ولهوكيل حاضر على أمواله لا في خصوص الشقص فباع شريك الغائب فلم ير الوكيل الغير المفوض الاخذ للغائب بالشفعة فقاسم المشتري فهدم وبني، وأشار للجواب الثالث بقوله: (أو) قاسم (قاض عنه) أي عن الغائب