الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٦ - باب ينقد البيع بما يدل على الرضا
وظهر وتعتبر القيمة (وقت اجتماع الاستحقاق) أي الحلول (والعدم) معا فالعبرة بالمتأخر منهما فأشبه وقت الاتلاف والمعتمد أن القيمة تعتبر يوم الحكم فكان على المصنف أن يمشي عليه ثم شرع يتكلم على شئ من متعلقات الغش لوقوعها غالبا في البياعات بقوله: (وتصدق بما غش) أي أحدث فيه الغش وأعدها ليغشبه الناس فيحرم عليه بيعه ويفسخ إن كان قائما فإن رد له تصدق به على من يعلم أنه لا يغش به أدبا للغاش لئلا يعرد فإن غشه لا ليبيعه أو يبيعه معينا غشه ممن يؤمن أن لا يغش به فلا يتصدق به عليه فإن لم يبين للمشتري فله التمسك به والرجوع بما بين الصحة والغش إن علم قدره وإلا فسد البيع وقوله وتصدق بما غش أي ولا يكسر الخبز ولا يراق اللبن ويرد الخبز لربه إن كسر إن كان بنقص وزن فإن كان بإدخال شئ فيه تصدق به أو يباع لمن لا يغش به والتصدق بالمغشوش إن قل بل (ولو كثر) وقال ابن القاسم