الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٤٠ - باب فى حكم العارية
(وإن ادعاها) أي العارية (الآخذ و) ادعى (المالك الكراء) بأن قال دفعتها لك بكراء (فالقول له) أي للمالك بيمين في الكراء وفي الاجرة إن ادعى أجرة تشبه وإلا رد لاجرة المثل فإن نكل فالقول للمستعير بيمينه فإن نكل غرم بنكوله (إلا أن يأنف مثله) أي مثل المالك عنه أي عن الكراء أي كان مثله يستعظم أخذأجرة على مثل ذلك الشئ فالقول للمستعير بيمينه فإن نكل فالاظهر لا شئ له (كزائد المسافة) المختلف فيه فالقول للمعير بيمنه (إن لم يزد) المستعير أي لم يركب الزائد الذي ادعاه وهو صادق بثلاث صور: ما إذا لم يحصل ركوب أصلا، أو حصل بعضها أو جميعها (وإلا) بأن ركب المستعير الزائد أو بعضه (فللمستعير) أي فالقول له (في نفي الضمان) إن عطبت الدابة فيه (و) في نفي (الكراء) أي كراء الزائد إن سلمت وهذا إن أشبه وحلف وإلا فللمعير كما إذا كان اختلافهما قبل ركوب المسافة المتفق عليها أو في أثنائها كما مر ويخير المستعير في ركوب المتفق عليها أو بقيتها والترك وبالغ على ما بعد الكاف من المسألتين بقوله: (وإن) كانت الاستعارة (برسول مخالف) للمستعير أو للمعير أو لهما أي فالقول للمعير إن لم يزد