الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٣٨٩ - باب صحة الوكالة
(تأويلان) محلهما إن كان التعدي بالتوكيل في سلم كما ذكرنا وكان الموكل الاول قد دفع الثمن وغاب به وكان لا يعرف بعينه أو يعرف بعينه وفات ولم يقبض الوكيل المسلم فيه قبل اطلاع الموكل على التعدي وإلا جاز باتفاقهما لعدم الدين في الدين (و) منع (رضاه) أي الموكل (بمخالفته) أي الوكيل الذي لم يوكل (في سلم) متعلق بمخالفته (إن دفع) له الموكل (الثمن) أي رأس المال (بمسماه) الباء بمعنى في أي في مسماه وهو بدل كل من قوله في سلم أي لا يجوز للموكل أن يرضى بمخالفة وكيله فيما سماه له من السلم إن دفع له رأس المال وكان الانسب بالاختصار حذف هذه المسألة للاستغناء عنها بما قدمه على كل حال (أو بدين) عطف على قوله بمخالفته أي ومنع رضاه بدين باع به الوكيل سلعة أمره لموكل أن يبيعها بنقد أو كان العرف النقد وهذا إذا كان الدين أكثر مما سماهموكله أو من القيمة إذا لم يسم أو من غير جنس ما سمي أو غير جنس القيمة لان الرضا به يؤدي إلى فسخ ما في الذمة أي ذمة الوكيل في مؤخر لانه بتعديه لزمه المسمى أو القيمة في ذمته فسخها موكله في الدين وقيد المنع بقوله: (إن فات) المبيع الذي وقعت فيه المخالفة (وبيع) الدين حينئذ (فإن وفى) ثمنه (بالتسمية) التي سماها له الموكل (أو القيمة) إذا لم يسم بأن ساوى أو زاد أخذه الموكل ولا كلام للوكي