الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٣٨٦ - باب صحة الوكالة
أو إحداهما في عقد واحد بدليل قوله: (لم يمكن إفرادهما) بأن أبى البائع من بيع إحداهما مفردة (وإلا) بأن أمكن إفرادهما (خير) الموكل (في الثانية) منهما أي في واحدة لا بعينها لان الموضوع أنهما بعقد واحد فإن كانتا بعقدين لزمت الاولى إن كانت على الصفة وخير في الثانية وإن كانت الثانية على الصفة لزمت وخير في الاولى (أو أخذ) الوكيل (في سلمك) الذي وكلته فيه (حميلا أو رهنا) بعد العقد فلا خيار فك لان ذلك زيادة توثق وأما لو أخذهما في حال العقد أو قبله خيرت لان لهما حصة من الثمن (وضمنه) أي ضمن الرهن الوكيل ضمان الرهان (قبل علمك به ورضاك) أيها الموكل وإلا فالضمان منك (وفي) بيعه (بذهب في) قوله للوكيل بعه (بدراهم وعكسه قولان) فيما إذا كانا نقد البلد والسلعة مما تباع بهما واستوت قيمة الذهب والدراهم وإلا خير قولا واحدا (وحنث) الحانث الموكل (بفعله) أي الوكيل (في) حلفه (لا أفعله) أي الشئ المحلوف عليه لان فعله كفعل موكله (إلا بنية) من الموكل حال اليمين أنه لا يفعله بنفسه فلا حنث ويبرأ أيضا بفعل الوكيل في لافعلنه إلا بنية أنه ليفعلنه بنفسه (ومنع ذمي) أي توكيله عن مسلم (في بيع أو شراء