الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٣٥٢ - باب الشركة
إذا تساويا في عمل الشركة (وله) أي لاحد المتفاوضين (أن يتبرع) بشئ من مال الشركة (إن استألف به) للتجارة وهذا وما بعده يجري في شركة العنان أيضا (أو) إن (خف) ولو لم يستألف (كإعارة آلة ودفع كسرة) لفقير (و) لاحدهما أن (يبضع) أي يدفع مالا من الشركة لمن يشتري به بضاعة من بلد كذا (ويقارض) وهذا وما قبله فيما إذا اتسع المال بحيث يحتاج لذلك وإلا منع (ويودع) مال الشركة (لعذر) يقتضي الايداع (وإلا) يكن الايداع لعذر (ضمنو) له أن (يشارك في) شئ (معين) من مال الشركة أجنبيا لا تجول يده في جميعها (و) أن (يقبل) من سلعة باعها هو أو شريكه (ويولي) سلعة اشتراها هو أو شريكه إن جرت للتجارة نفعا وإلا لزمه لشريكه قدر حصته منه (ويقبل المعيب وإن أبى الآخر) يحتمل رجوع المبالغة لجميع ما تقدم (و) له أن (يقر بدين) في مال الشركة (لمن لا يتهم عليه) ويلزم شريكه فإن أقر لمن يتهم عليه كأبويه وزوجته وصديقه لم يلزم شريكه (و) له أن (يبي بالدين) بغير إذن شريكه (لا الشراء به) أي بالدين بغير إذن شريكه فعل خير شريكه بين القبول والرد فيكون الثمن على المشتري خاصة فإن أذن له في سلعة معينة جاز وإلا فلا لانها من شركة الذمم وهي ممنوعة ويختص المشتري بما اشتراه وشبه فيما لا يجوز فله إلا بإذن الآخر قوله: