الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٣٣٦ - باب الضمان
أو بإقرار رب الحق لسقوط الدين بذلك (وجاز صلحه) أي أن يصالح الضامن رب الدين (عنه) أي عن الدين (بما جاز للغريم) أي المدين الصلح به عما عليه لتنزيله منزلته (على الاصح) فما جاز للغريم أن يدفعه عوضا عما عليه جاز للضامن وما لا فلا فيجوز الصلح بعد الاجل عن دنانير جيدة بأدنى منها أو عكسه ولا يجوز عن طعام قرض قبل الاجل بأكثر وكذا بعده ولا يجوز عن طعام سلم بأدنى أو أجود قبل الاجل وكذا عروض من سلم واستثنى مسألتان من كلامه الاولى صلحه بدينار عن دراهم وعكسه حالا الثانية صلحه عن طعام سلم بأدنى منه أو أجود بعدالاجل في المسألتين فإن ذلك جائز للغريم لا للضامن لا إن لم يحل الاجل فيهما (ورجع) الضامن الغارم على المدين (بالاقل منه) أي الدين (أو قيمته) أي ما صالح به أي رجع بالاقل من الامرين وهما الدين أو قيمة ما صالح به (وإن برئ الاصل) أي المدين بهبة الدين له أو موته مليا ورب الدين وارثه أو نحو ذلك (برئ) الضامن لان طلبه