الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٣٣٠ - باب الضمان
فيهما شغل بل براءة ذمة وقوله: شغل ذمة من إضافة المصدر لمفعوله أي أن يشغل رب الحق ذمة الضامن مع الاولى وأرادبالذمة الجنس فيشمل الواحد والمتعدد وأراد الشغل بالحق بلا توقف على شئ أو بعد التوقف على شئ آخر كعدم إتيان المضمون في الوجه أو تهريبه أو تفريط الضامن في الطلب فقد اشتمل تعريفه على أنواعه الثلاثة وأل في الحق للعهد أي الحق الاول فخرج ما لو باع سلعة لرجل بدين ثم باع أخرى لغيره بدين (وصح) الضمان ولزم (من أهل التبرع) وهو المكلف الذي لا حجر عليه ولو فيما ضمن فيه فدخل ضمان الزوجة والمريض بالثلث كما يأتي ومفهوم من أهل التبرع فيه تفصيل فتارة لا يصح كالواقع من سفيه أو مجنون أو صبي وتارة يصح ولا يلزم كالواقع من زوجة أو مريض في زائد الثلث ومن العبد بغير إذن سيده ومثل لاهل التبرع بقوله: (كمكاتب ومأذون) له في التجارة (أذن سيدهما) لهما في الضمان فإن لم يأذن لهما فيه لم يلزمهما وإن صح بدليل قوله الآتي واتبع ذو الرق به إن عتق ودخل بكاف التمثيل قن وذو شائبة من مدبر وأم ولد ومعتق لاجل وخصهما بالذكر لدفع توهم جواز ضمانهما بغير إذن (وزوجة ومريض) مرضا مخوفا (بثلث) أو بما زاد عليه بيسير شأنه أن لا يقصد به الضرر كالدينار لا ما زاد على ذلك فلا يلزم وإن صح فيتوقف على إجازة الزوج أو الوارث بخلاف ما لو ضمنا قدر الثلث وما ألحق به (واتبع ذو الرق به) أي بالضمان بمعن المال الذي ضمنه (إن عتق) ضمن بإذن سيده أولا وليس له