الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٧٥ - باب فى الفلس
(وإن) بيع (قبل فلسه رجع) الغريم الطارئ أو المستحق منه (بالحصة) أي بما ينوبه في الحصاص على الغرماء ولا يأخذ مليا عن معدم ولا حاضرا عن غائب ولا حيا عن ميت فلو أخذ غريمسلعة في نظير حصته فاستحقت من يده رجع على بقية الغرماء بما ينوبه ولو بيعت سلعة قبل القسم لاجنبي فاستحقت من يده رجع على جميع الغرماء بالثمن ولو باعها المفلس قبل فلسه لانهم اقتسموا ما كان يستحقه فلا يقال إنه لا يرجع عليهم لانهم لم يتناولوا من ماله شيئا فالمبالغة في المصنف صحيحة خلافا لمن قال الاولى أن يقول وإن بعد فلسه وجعل المبالغة في البيع أولى من جعلها في الاستحقاق لان ثمن المستحق قبل الفلس من جملة الديون الثابتة في الذمة فلا يتوهم فيه عدم الرجوع (كوارث أو موصي له) طرأ كل (على مثله) فيرجع على المطر وعليه بالحصة ثم ذكر مفهوم قوله ظهر دين بقوله: (وإن اشتهر ميت بدين أو علم وارثه) أو وصيه بأنه مدين (وأقبض) الغرماء (رجع عليه) بما ثبت على الميت لتفريطه واستعجاله كما لو قبض لنفسه