الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٦٩ - باب فى الفلس
بالفك ولو قدم هذا على قوله وحجر أيضا إن تجدد مال لكان أنسب كما لا يخفى (ولو مكنهم الغريم) أي المدين فأطلقه أول الباب على رب الدين وهنا على المدين لانه مشترك (فباعوا) ماله من غير رفع لحاكم (واقتسموا) الثمن على حسب ديونهم أو اقتسموا السلع من غير بيع حيث يسوغ ذلك (ثم داين غيرهم) بعد ذلك ففلس (فلا دخول للاولين) في أثمان ما أخذه من الآخرين وفيما تجدد عن ذلك إلا أن يفضل عن دينهم فضلة (كتفليس الحاكم) أي حكمه بخلع المال للغرماء فداين غيرهم فلا دخل للاولين معهم إلا أن يفضل فضلة (إلا) أن يتجدد له مال من غير مالالآخرين (كإرث وصلة و) أرش (جناية) ووصية وخلع فللاولين الدخول مع الآخرين.
(درس) ثم أشار إلى بقية أحكام الحجر بقوله: (وبيع ماله) أي باعه الحاكم إن خالف جنس دينه أو صفته بعد ثبوت الدين عليه والاعذار للمفلس فيما ثبت عنده من الدين ولكل من القائمين في دين صاحبه لان لكل الطعن في بينة صاحبه وبعد حلف كل أنه لم يقبض شيئا من دينه ولا أسقطه ولا أحال به وأنه باق في ذمته إلى الآن (بحضرته) ندبا لانه أقطع لحجته (بالخيار) للحاكم فإن باعه بغيره فلكل من الغرماء والمفلس الرد أياما (ثلاثا) لطلب الزيادة في كل سلعة