الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٦٨ - باب فى الفلس
(إن قامت بينة بأصله) أي بأصل ما ذكر من القراضوالوديعة أن عنده ذلك أو أنه أقر به قبل إقامة الغرماء ولو لم تعين ربه وقبل منه تعيينه ولو لمتهم عليه فإن لم تقم بينة بأصله فلا عبرة بإقراره وتحاصصه الغرماء ولا يكون في ذمة المفلس لانه معين وأما إن أقر مريض في مرضه فيقبل إقراره ولو لم تقم بأصله بينة إذا أقر لمن لا يتهم عليه (والمختار قبول قول الصانع) المفلس في تعيين ما بيده لاربابه كهذه السلعة لفلان مع يمين المقر له ولو متهما عليه (بلا بينة) بأصله لان الشأن إن ما بيده أمتعة الناس وليس العرف الاشهاد عليه عند الدفع ولا يعلم إلا من قوله فلا يتهم أن يقر به لغير ربه (وحجر أيضا) على المفلس الاخص بالشروط المتقدمة (إن تجدد) له (مال) بعد الحجر الاول سواء كان عن أصل كربح مال تركه بيده بعض من فلسه أو عن معاملة جديدة أو غير أصل كميراث وهبة ووصية ودية لان الحجر الاول كان في مال مخصوص فيتصرف في المتجدد إلى أن يحجر عليه فيه ومفهوم الشرط عدم الحجر عليه وإن طال الزمان وبه العمل وقيل يجدد عليه بعد كل ستة أشهر (وانفك) الحجر عليه بعد قسم ماله وحلفه أنه لم يكتم شيئا أو وافقه الغرماء على ذلك وبقيت عليه من الدين بقية (ولو بلا حكم)