الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٦٦ - باب فى الفلس
ما لم يشترط المدين عدم حلوله بهما وما لم يقتل الدائن المدين عمدا فلا يحل كموت رب الدين أو فلسه فلا يحل بهما دينه (ولو) كان الدين المؤجل على المفلس أو الميت (دين كراء) لدار أو دابة أو عبد وجيبة لم يستوف المنفعة فيحل بفلس المكتري أو موته وللمكري أخذ عين شيئه في الفلس لا الموت فإن كان المفلس لم يستوف شيئا من المنفعة فلا شئ للمكري ورد الاجرة إن كان قبضها وإن ترك عين شيئه للمفلس حاصص بأجرته حالا وإن كان استوفى بعض المنفعة حاصص بها كما يحاصص في الموت ويأخذ منابه بالحصاص حالا ويخير في فسخ ما بقي في الفلس فإن أبقاه للمفلس رد منابه من الاجرة إن كان قبضها وحاصص به وإلا حاصص بالجميع هذا ما يستفاد من كلام شارح المدونة وهو المشهور (أو قدم الغائب) الذي فلسهالحاكم في غيبته (مليا) فإنه يحل ما عليه من مؤجل وليس له أن يدعي تبيين خطئه بملائه (وإن نكل المفلس) الذي أقام شاهدا بحق له على شخص عن اليمين معه ليأخذ حقه