الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٤٣ - باب فى الفلس
بل وقعت (على) شرط (الرد) أي ردها إليه حقيقة أو حكما في الاجل فله أخذه من الراهن (أو رجع) الرهن للراهن (اختيارا) من المرتهن بوديعة ونحوها (فله أخذه) من الراهن بعد حلفه أنه جهل أن ذلك نقض لرهنه وأشبه ما قال (إلا بفوته) قبل أخذه أي إلا أن يفيته مالكه الراهن على المرتهن (بكعتق) أو كتابة أو إيلاد (أو حبس أو تدبير) أو بيع (أو قيام الغرماء) على الراهن فليس له حينئذ أخذه ويعجل الدين في غير قيام الغرماء وأما في قيامهم فهو أسوة الغرماء كالموت (و) إن رجع لراهنه (غصبا) من المرتهن (فله) أي للمرتهن (أخذه) منه (مطلقا) فات أو لم يفت إن لم يعجل له الدين (وإن وطئ) الراهن أمته المرهونة (غصبا) من المرتهن (فولده) منها (حر) لانها ملكه (وعجل) الراهن (الملي الدين) للمرتهن (أو قيمتها) أي عجل الاقل من الامرين (وإلا) يكن مليا (بقي) الرهن الذي هو الامة لاقصى الاجلين الوضع أو حلول الاجل فتباع كلها أو بعضها إن وفى ووجد من يشتري البعض فإن نقص ثمنها عن الدين اتبع السيد بالباقي ولا يباع ولدها لانه حر وهذا إحدى المسائل التي تباع فيها أم الولد (وصح) الرهن (بتوكيل مكاتب الراهن في حوزه وكذا أخوه) غير محجوره وكذا ولده الرشي