الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٣٨ - باب فى الفلس
وهي مما يغاب عليها ولم تقم على هلاكها بينة لانه أمين فيها وإنما يضمن قدر دينه إن أحضر الثوب الرهن وقت ارتهان الفضلة أو علم بقاؤه ببينة حينئذ وإلا ضمن الجميع وشبه في عدم الضمان قوله: (كترك الحصة المستحقة) من رهن يغاب عليه أي تركها المستحق تحت يد المرتهن فتلفت فلا يضمنها لانها باستحقاقها خرجت من الرهنية وصار المرتهن أمينا فلا يضمن إلا ما بقي (أو رهن نصفه) بالجر عطفا على ترك أي إذا ارتهن نصف ثوب مثلا فقبض المرتهن جميعه فهلك عنده لم يضمن إلا نصف قيمته وهو في النصف الآخر مؤتمن (ومعطي) بالتنوين اسم مفعول (دينارا) أعطاه له مدين أو مسلف (ليستوفي نصفه) قرضا أو قضاء (ويرد نصفه) فزعم تلفه قبل صرفه أو بعده فلا يضمنه كله بل نصفه إن أعطاه له ليكون له نصفه من حين الاعطاء وأما لو أعطاه له ليصرفه ويأخذ نصفه فضاع قبل الصرف فضمانه من ربه فإن ضاع بعده فمنهما كمسألة المصنف فإن أعطاه له ليكون رهنا عنده حتى يوفيه حقه ضمن جميعه ضمان الرهان ثم رجع لتتميم مسألة وفضلته بقوله: (فإن حل أجل) الدين (الثاني أولا) قبل أجل الاول (قسم) الرهن بينهما على الدينين (إن أمكن) قسمه ويدفع للاول قدر ما يتخلص منه لا أزيد والباقي للثاني إلا أن يكون الباقي يساوي أكثر من الدين الثاني فلا يعطي للثاني منه إلا مقداره ويكون بقية الرهن كلها للدين الاول (وإلا) يمكن قسمه(بيع) الرهن (وقضيا) أي الدينان معا حيث كان فيه فضلة عن الاول وإلا لم يبع حتى يحل أجل الاول وعطف على مشاع قوله: (والمستعار له) أي وصح رهن الشئ المستعار للرهن بمعنى الارتهان فإن وفى الراهن ما عليه رجع الرهن لربه وإلا بيع في الدين (ورجع صاحبه) وهو المعير (بقيمته) على المستعير يوم الاستعارة