الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ١١٣ - فصل إنما الخيار بشرط
(وعدم فحش ضيق قبل) فإن تفاحش ضيقه فعيب وكذا السلعة المتفاحشة واختلاط مسلكي البول والغائط (و) عدم فحش (كونها زلا) أي قليلة لحم الاليتين (و) لا رد في (كي) بنار (لم ينقص) الثمن فإن نقصه فعيب والآدمي وغيره سواء (وتهمة بسرقة) عند البائع لا رد بها (حبس فيها) وأولى إن لم يحبس (ثم ظهرت براءته) بثبوت أن السارق في غيره أو بوجود المتاع لم يسرق أو بإقرار رب المتاع بذلك فإن لم تظهر براءته فله الرد وأما لو كان متهما في نفسه مشهورا بالعداء فظاهر أنه عيب (و) لا رد في (ما)أي عيب (لا يطلع عليه إلا بتغير) أي تغيير في ذات المبيع (كسوس الخشب و) فساد بطن (الجوز) ونحوه (ومر قثاء) وبطيخ وجده غير مستو إلا أن يشترط الرد في جميع ما ذكر فيعمل به كما ذكره المصنف بلفظ ينبغي والعادة كالشرط (ولا قيمة) للمشتري على البائع في نقص هذه الاشياء بعد تغييرها.
ثم ذكر ما يمكن الاطلاع عليه قبل تغييره الذي هو مفهوم ما لا يطلع عليه الخ بقوله: (ورد البيض) لفساده لانه قد يعلم قبل كسره ويرجع المشتري بجميع الثمن ولا شئ عليه في كسره إن كسره دلس البائع أم لا هذا إن كان لا يجوز أكله كالمنتن وكذا إن جاز أكله كالممروق إن دلس بائعه كسره المشتري أم لا أو لم يدلس ولم يكسره