فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤١
مختلف أشكال المراودة والعلاقة السياسية والتجارية معهم (٤٩).
يجب في الجهاد الابتدائي أخذ إذن الوالدين ، وإذن المولى بالنسبة للعبد ، وإذن الدائن ممن استدان منه إذا حلّ أجل الدين . . . أمّا في الجهاد الدفاعي فإنّ هذه الشروط غير معتبرة عند الفقهاء ، والوجه في ذلك واضح ، ذلك أنّ الأساس والهدف في مورد هجوم العدو هو الدفاع والتصدّي ، وهو تكليف يستوعب أفراد المسلمين كافّة ، فلو أنّ المسلمين الأحرار لم يكونوا قادرين على الدفاع فلا يعني ذلك أنّ على عموم المسلمين الاستسلام للعدو ، بل يجب حتى على العبيد والأرقاء الدفاع حينئذٍ ، دون أن يتمكّن المولى من منعهم من ذلك أبدا ، ذلك أنّ العقل والشرع يحكمان بأنّ وجوب الدفاع ضد هجمات المعتدين أكثر أهمية من إطاعة الوالدين أو المولى .
ويحاول ابن البرّاج الجواب عن سؤال : هل يجب الجهاد على من كان في ذمّته دين أو لا ؟ بتشريح جملة صور ، قال :
« إذا كان عليه دين ، فليس يخلو من أن يكون حالاًّ أو مؤجّلاً ، فإن كان حالاًّ لم يجز له الخروج حتّى يقضيه ، لأنّه حقّ قد وجب عليه التخلّص منه ، فإن خرج كان مغرّرا بالحق ، لأنّه يطلب الشهادة بالخروج إلى الجهاد ، فإن أذن له صاحب الحق جاز له ذلك ، وإن كان مؤجّلاً جاز له الخروج ، لأنّه قبل الأجل ، ممّن لم يجب عليه حتى يلزمه التخلّص منه ، وقد قيل : إنّ لصاحب الحق منعه ، والظاهر الأوّل .
هذا إذا لم يتعيّن الجهاد ، فإن تعيّن وأحاط العدوّ بالبلد أو المكان ، وجب على الكلّ الجهاد والدفع ، ولم يكن لأحد المنع من ذلك في هذه الحال » (٥٠).
وهكذا ابن الجنيد ، يمنع عصيان أوامر الأب والاُم في حالة الجهاد غير الدفاعي (٥١).
(٤٩)تحرير الوسيلة ١ : ٤٦١ـ ٤٦٢.
(٥٠)جواهر الفقه : ٤٩، وانظر : الشيخ الطوسي في المبسوط ، مصدر سابق ٣١: ٧٤.
(٥١)راجع العلاّمة الحلي ، مختلف الشيعة ٤ : ٣٨٤.