فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٢

سيما إذا كانت هذه الأموال ذات أبعاد عسكرية ومؤثرة في تعزيز القدرة العسكرية للجيش الإسلامي (٦٨). وتدخل هذه الأموال ملكا للدولة الاسلامية لا ملكا خاصا للأفراد .

ثانيـا ـ الأموال الخاصّة :

تعتبر أموال الأفراد المستأمنين المتواجدين على أرض البلاد الاسلامية محترمة حتى في صورة اندلاع الحرب مع حكوماتهم وانفساخ معاهدة السلام معها ، ويتم التعامل مع هذه الأموال بالأشكال التالية :

الأوّل : أن يقوم إمام المسلمين بحماية المستأمنين بجعل نفوسهم وأموالهم في أماكن آمنة (٦٩)حتى يبلغهم مأمنهم من بلادهم أو أي مكان يريدون ، ولكن للحكومة الاسلامية المنع من تصديرهم للبضائع التي تضاعف في القدرة العسكرية للعدو .

الثاني : انّ أموال المستأمن محترمة إلى آخر مدة الأمان ، وحتى في حال ترك المستأمن دار الإسلام وموته في دار الحرب فإنّ أمواله تنتقل إلى وارثه المسلم أو الذمي (٧٠).

٤ ـ الدعوة إلى الإسلام :

كان الأنسب بحث مسألة الدعوة إلى الإسلام قبل البحث في قضية الاعلان بشن الحرب ؛ لأنّ الدعوة الاسلامية أساسا هي نوع من « الإنذار والتحذير = التيمتوم » (٧١)يصار اليها قبل بدء الحرب (٧٢)ولا تجوز الحرب في الإسلام قبل البدء بالدعوة وإمهال العدو فرصة البحث والتنقيب (٧٣)، ففي خبر مسمع بن عبد الملك عن الإمام الصادق (عليه ‌السلام) عن آبائه (عليهم ‌السلام) قال : « قال أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) : بعثني رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) إلى اليمن فقال : يا علي ، لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه . . . » (٧٤).


(٦٨)أحكام جبهات القتال ( مركز البحوث الاسلامية ، ممثلية الولي الفقيه ) : ٢٩، المسألة ٣٩و ٤٩( بالفارسية ) .
(٦٩)قواعد الأحكام ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) ٩ : ٢٦٤.
(٧٠)انظر عنوان « حكم الأجانب في الدول الإسلامية » من هذا المقال .
(٧١)التيمتوم : هو الإنذار النهائي الذي تبلغ به الدولة المقابلة بشكل تحريري ( ويمكن أن يكون شفويا ) ، بمعنى اعتبار الحرب قائمة بين الطرفين إذا لم تستجب الدولة الموجه اليها الانذار إلى طلبات الدولة التي توجهه وتحدد عادة فترة معيّنة يعتبر بعدها الانذار نافذا .
(٧٢)آثار الحرب في الفقه الإسلامي : ١٥١.
(٧٣)الكافي في الفقه ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) ٩ : ٣٢.
(٧٤)جواهر الكلام ٢١: ٥٢، الكافي في الفقه ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) ٩ : ٣٢. النهاية ( للطوسي ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ٩ : ٥١.