فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢١
الحقوق الاسلامي بدخول الكافر الحربي مطلقا إلى الدول الاسلامية بأي سبب كان وإذا دخل اعتبر جاسوسا ويتم إلقاء القبض عليه .
نعم له أن يدخل بترخيص ( أمان ) من الحكومة الاسلامية أو أي مسلم من مواطنيها ويكون حينئذ مستأمنا وله حق التجارة ولكن ضمن مقررات الدولة وقوانينها ، فيستورد إلى بلاد المسلمين البضائع سيما إذا كانت تضاعف في القدرة العسكرية والاقتصادية للبلد ، كما يقوم بالتصدير منها ولكن شريطة أن لا يؤدي إلى قوّة العدو العسكرية ويصدق هذا الحكم على التجار المسلمين أيضا وللدولة بشكل عام المنع من أي تجارة تشخص عدم المصلحة فيها .
ج ـ فسخ الاتفاقيات بين الجانبين :
لا يمكن اللجؤ إلى خيار الحرب من وجهة النظر الاسلامية ما دامت معاهدة السلام نافذة وموجودة ، فلابدّ أوّلاً من فسخ هذه المعاهدة بواحد من أسباب الفسخ ثمّ إعلان الحرب بعد ذلك . وعليه فالحرب ليست سببا موجبا للفسخ بل هي ناتجة عن فسخ المعاهدة أوّلاً ، وحينئذٍ تنفسخ بتبعها سائر العقود والاتفاقيات المنعقدة على ضوء معاهدة السلام ، فمثلاً عقد الأمان بحق الأفراد المستأمنين الذين دخلوا البلدان الاسلامية يعتبر العقد لاغيا بشأنهم ويجب عليهم مغادرة البلاد الإسلامية وإيقاف عقودهم الممضاة مع الآخرين .
د ـ أموال العدو :
لابدّ من التمييز هنا بين الاموال العامة للدولة وبين الأموال الخاصّة وذلك بما يلي :
أوّلاً ـ الأموال العامّة للدولة :
تعتبر جميع الأموال العامّة لدولة العدو غنيمة مع بدء الحرب سواء كانت هذه الأموال في أرض العدو وتم الاستيلاء عليها أو كانت في أرض المسلمين