فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢

فهذه العبارات صريحة في نفي مشروعية الجهاد الابتدائي في زمن الغيبة واشتراطه بإذن الإمام المعصوم أو نائبه الخاص ؛ حيث إنّ الأوّل لا يجوز إلاّ بإذن الإمام العادل أو من يأمره الإمام . وبقرينة الغيبة والاستتار والحضور في مبحث المرابطة يعرف أنّ المراد من الإمام هو المعصوم (عليه ‌السلام) . ثمّ المرابطة مستحبة غير مؤكدة ؛ لأنّها ليست جهادا ابتدائيا ، بل هي حفظ وإعلام ؛ وإلاّ لما شرّعت ، فإن كان الجهاد الابتدائي بغير إذن فاستحبابه وإباحته أيضا منتفيان وفعله حرام .

ومثل ما في المنتهى مكرر في تحرير الأحكام للعلاّمة (رحمه‌ الله) (٣٠).

٨ ـ وقال فخر المحققين في الإيضاح نقلاً عن القواعد للعلامة في مقام التعليل لعدم جواز الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر إذا افتقر إلى الجراح أو القتل : « لأنّه لو جاز لجاز الجهاد من غير إذن الإمام ، لكن التالي باطل إجماعا فالمقدم مثله ، والملازمة ظاهرة » (٣١). فقوله : « لكن التالي باطل إجماعا » يعني أنّ هناك إجماعا قائما على أنّ الجهاد في عصر الغيبة من غير إذن الإمام (عليه ‌السلام) لا يجوز ؛ أي ليس بمشروع أساسا .

٩ ـ وقال الشهيد الثاني في كتاب الجهاد من الروضة البهيّة : « وهو أقسام : جهاد المشركين ابتداءً لدعائهم إلى الإسلام ، وجهاد من يدهم على المسلمين من الكفار . . . وإنّما يجب الجهاد بشرط الإمام العادل أو نائبه الخاص وهو المنصوب للجهاد أو لما هو أعم ، أمّا العام كالفقيه فلا يجوز له تولّيه حال الغيبة بالمعنى الأوّل ، ولا يشترط في جوازه بغيره من المعاني » (٣٢). وهو صريح في عدم مشروعية الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة بقوله : « أمّا العام كالفقيه فلا يجوز له تولّيه حال الغيبة » ، فلو تولاّه كذلك فهو آثم .

وقال في المسالك عند شرحه عبارة المصنف فيما يخص شروط الجهاد ابتداءً من المسلمين للدعاء إلى الإسلام : « قوله : « أو من نصبه للجهاد » يتحقق


(٣٠)العلاّمة الحلّي ، تحرير الأحكام ٢ : ١٣٥، تحقيق : الشيخ إبراهيم البهادري ، قم : مؤسسة الإمام الصادق (عليه ‌السلام) ، ط ١ ، ١٤٢٠ق .
(٣١)فخر المحققين ابن العلاّمة ، إيضاح الفوائد ١ : ٣٩٩، تحقيق : الكرماني والاشتهاردي والبروجردي ، ط ١ ، ١٣٧٨.
(٣٢)الشهيد الثاني ، الروضة البهية ٢ : ٣٨١، قم : انتشارات الداوري ، ط ١ ، ١٤١٠ق .